مرسوم رقم 2.22.22 يتعلق بإعادة تنظيم «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات»
مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات»
نص تمهيدي
رئيس الحكومة؛
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛
وعلى قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3200.21 الصادر في 28 من ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1443 (27 يناير 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
يعاد تنظيم «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» المحدثة بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية رقم 1234.79 الصادر في 13 من محرم 1400 (3 دجنبر 1979)، باعتبارها جائزة سنوية تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وتهم المخطوطات المتعلقة بالتاريخ والحياة المغربية أو التقاليد الإسلامية والمكتوبة باللغة العربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني.
ويمكن أن تكون المخطوطات المذكورة إما وثائق رسمية مثل الظهائر الشريفة والرسوم العدلية والفتاوى القانونية، وإما وثائق خاصة مثل المراسلات والكراسات والمذكرات واليوميات الشخصية والأوراق الحسابية، أو مجموعات الدراسات والأشعار والأغاني والقصص والحكايات.
ويجب أن تشكل هذه المخطوطات والوثائق إشهادا على الماضي أيا كان عهدها وكيفما كان الشكل المقدمة به سواء أكانت مجرد كتابات في أوراق منفصلة أو مجمعة في دفاتر.
المادة 2
تمنح «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» لأحسن المخطوطات التي يرشحها مالكوها، باعتبارها نوادر نفيسة من التراث الوطني المخطوط والوثائقي وروافد أساسية للتراث الوطني، ولكونها تغني الخزانة التراثية المغربية.
المادة 3
تشتمل «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» على جوائز تقديرية جهوية وعلى جائزة وطنية كبرى.
المادة 4
تمنح الجائزة التقديرية في الجهات الإثنتي عشر (12) للمملكة، ويحدد مبلغها في ثلاثين ألف (30.000) درهم.
وتمنح الجائزة الوطنية الكبرى لأحسن المخطوطات الفائزة بالجائزة التقديرية الموزعة في الجهات الإثنتي عشرة، وتحدد قيمتها في مائة ألف (100.000) درهم.
المادة 5
تودع المخطوطات المرشحة لدى المديريات الجهوية للثقافة أو المديريات الإقليمية التابعة لها، ويسلم عن كل منها وصل من لدن المصلحة التي تسلمتها، ويجب أن ترفق كل مخطوطة بالمعلومات الدقيقة المتعلقة بمالكها، ولا سيما اسمه العائلي والشخصي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه ومهنته وهاتفه كي يتنسى إرجاع المخطوطة إليه.
المادة 6
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة سنويا لجنة علمية، تتكون من سبعة (7) أعضاء مختصين في علم المخطوطات والوثائق، يعهد إليها بتلقي المخطوطات والوثائق المرشحة التي تتسلمها مختلف المديريات الجهوية للثقافة والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتجميعها ودراستها والبحث فيها وتحديد الفائز منها بالجائزة التقديرية الجهوية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
كما تتولى اللجنة تحديد الفائز بالجائزة الوطنية الكبرى من بين الفائزين بالجوائز التقديرية الجهوية.
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا يحدد كيفيات سير اللجنة العلمية.
وتنتخب اللجنة العلمية من بين أعضائها رئيسا ومقررا خلال أول اجتماع لها.
تتولى مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أعمال كتابة هذه اللجنة.
المادة 7
تجتمع اللجنة العلمية، عند المداولة النهائية، بكامل أعضائها في جلسة واحدة سرية ومغلقة، تحرر تقريرا نهائيا معللا للمخطوطات الفائزة. ويسلم التقرير للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة التي تعلن عن الفائزين بالجوائز التقديرية الجهوية والجائزة الوطنية الكبرى.
المادة 8
تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء اللجنة العلمية عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في عشرة آلاف (10.000) درهم لكل عضو.
المادة 9
لا يجوز منح الجائزة لمخطوطات غير مرشحة أو إذا كانت المخطوطات والوثائق المقدمة لا تكتسي أهمية بالنسبة للتاريخ أو الحضارة المغربية أو الثقافة المغربية بوجه عام.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال منح الجائزة لفائدة مخطوطات أو وثائق سبقت مكافأتها.
كما لا يجوز منح «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» لعضو في اللجنة العلمية المذكورة.
المادة 10
ترجع المخطوطات والوثائق إلى أصحابها بعد منح الجائزة، ويحتفظ بالصور والمستنسخات المأخوذة منها لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ولدى مؤسسة أرشيف المغرب ولدى مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
ويتعين تسجيل اسم وشعار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأسفل أوراق وصفحات هذه المخطوطات أو الوثائق أثناء تصويرها أو رقمنتها.
ويمكن للجنة العلمية أن توصي، بترميم المخطوطات بعد موافقة مالكيها، ولا سيما تلك التي ترى أن لها قيمة علمية وتاريخية وتحتاج إلى الترميم.
المادة 11
يرصد الغلاف المالي لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات وكذا تعويضات أعضاء اللجنة العلمية من الاعتمادات المبرمجة برسم الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي».
ويمكن تغيير قيمة الجائزة وكذا تعويضات أعضاء اللجنة العلمية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة وبالمالية.
المادة 12
تسلم الجوائز في احتفال تحدد وزارة الشباب والثقافة والتواصل تاريخه ومكانه.
المادة 13
ينسخ قرار وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية رقم 1234.79 الصادر في 13 من محرم 1400 (3 دجنبر 1979) بإحداث «جائزة الحسن الثاني» كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1443 (7 فبراير 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.