ف 1تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة سنويا لجنة علمية، تتكون من سبعة (7) أعضاء مختصين في علم المخطوطات والوثائق، يعهد إليها بتلقي المخطوطات والوثائق المرشحة التي تتسلمها مختلف المديريات الجهوية للثقافة والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتجميعها ودراستها والبحث فيها وتحديد الفائز منها بالجائزة التقديرية الجهوية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
ف 2كما تتولى اللجنة تحديد الفائز بالجائزة الوطنية الكبرى من بين الفائزين بالجوائز التقديرية الجهوية.
ف 3تعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا يحدد كيفيات سير اللجنة العلمية.
ف 4وتنتخب اللجنة العلمية من بين أعضائها رئيسا ومقررا خلال أول اجتماع لها.
ف 5تتولى مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أعمال كتابة هذه اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.22 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.22 يتعلق بإعادة تنظيم «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات»
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيعاد تنظيم «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» المحدثة بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية رقم 1234.79 الصادر في 13 من محرم 1400 (3 دجنبر 1979)، باعتبارها
- المادة 2تمنح «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» لأحسن المخطوطات التي يرشحها مالكوها، باعتبارها نوادر نفيسة من التراث الوطني المخطوط والوثائقي وروافد أساسية للتراث الوطني، و
- المادة 3تشتمل «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» على جوائز تقديرية جهوية وعلى جائزة وطنية كبرى.
- المادة 4تمنح الجائزة التقديرية في الجهات الإثنتي عشر (12) للمملكة، ويحدد مبلغها في ثلاثين ألف (30.000) درهم.
- المادة 5تودع المخطوطات المرشحة لدى المديريات الجهوية للثقافة أو المديريات الإقليمية التابعة لها، ويسلم عن كل منها وصل من لدن المصلحة التي تسلمتها، ويجب أن ترفق كل مخطوط
- المادة 6تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة سنويا لجنة علمية، تتكون من سبعة (7) أعضاء مختصين في علم المخطوطات والوثائق، يعهد إليها بتلقي المخطوطات والوثائق المرشحة ال
- المادة 7تجتمع اللجنة العلمية، عند المداولة النهائية، بكامل أعضائها في جلسة واحدة سرية ومغلقة، تحرر تقريرا نهائيا معللا للمخطوطات الفائزة. ويسلم التقرير للسلطة الحكومية
- المادة 8تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء اللجنة العلمية عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في عشرة آلاف (10.000) درهم لكل عضو.
- المادة 9لا يجوز منح الجائزة لمخطوطات غير مرشحة أو إذا كانت المخطوطات والوثائق المقدمة لا تكتسي أهمية بالنسبة للتاريخ أو الحضارة المغربية أو الثقافة المغربية بوجه عام.
- المادة 10ترجع المخطوطات والوثائق إلى أصحابها بعد منح الجائزة، ويحتفظ بالصور والمستنسخات المأخوذة منها لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ولدى مؤسسة أرشيف المغر
- المادة 11يرصد الغلاف المالي لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات وكذا تعويضات أعضاء اللجنة العلمية من الاعتمادات المبرمجة برسم الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني
- المادة 12تسلم الجوائز في احتفال تحدد وزارة الشباب والثقافة والتواصل تاريخه ومكانه.
- المادة 13ينسخ قرار وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية رقم 1234.79 الصادر في 13 من محرم 1400 (3 دجنبر 1979) بإحداث «جائزة الحسن الثاني» كما وقع تغييره وتتميمه.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد في