ف 1لا يجوز منح الجائزة لمخطوطات غير مرشحة أو إذا كانت المخطوطات والوثائق المقدمة لا تكتسي أهمية بالنسبة للتاريخ أو الحضارة المغربية أو الثقافة المغربية بوجه عام.
ف 2ولا يجوز بأي حال من الأحوال منح الجائزة لفائدة مخطوطات أو وثائق سبقت مكافأتها.
ف 3كما لا يجوز منح «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» لعضو في اللجنة العلمية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.22.22 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.22 يتعلق بإعادة تنظيم «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات»
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيعاد تنظيم «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» المحدثة بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية رقم 1234.79 الصادر في 13 من محرم 1400 (3 دجنبر 1979)، باعتبارها
- المادة 2تمنح «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» لأحسن المخطوطات التي يرشحها مالكوها، باعتبارها نوادر نفيسة من التراث الوطني المخطوط والوثائقي وروافد أساسية للتراث الوطني، و
- المادة 3تشتمل «جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» على جوائز تقديرية جهوية وعلى جائزة وطنية كبرى.
- المادة 4تمنح الجائزة التقديرية في الجهات الإثنتي عشر (12) للمملكة، ويحدد مبلغها في ثلاثين ألف (30.000) درهم.
- المادة 5تودع المخطوطات المرشحة لدى المديريات الجهوية للثقافة أو المديريات الإقليمية التابعة لها، ويسلم عن كل منها وصل من لدن المصلحة التي تسلمتها، ويجب أن ترفق كل مخطوط
- المادة 6تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة سنويا لجنة علمية، تتكون من سبعة (7) أعضاء مختصين في علم المخطوطات والوثائق، يعهد إليها بتلقي المخطوطات والوثائق المرشحة ال
- المادة 7تجتمع اللجنة العلمية، عند المداولة النهائية، بكامل أعضائها في جلسة واحدة سرية ومغلقة، تحرر تقريرا نهائيا معللا للمخطوطات الفائزة. ويسلم التقرير للسلطة الحكومية
- المادة 8تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء اللجنة العلمية عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في عشرة آلاف (10.000) درهم لكل عضو.
- المادة 9لا يجوز منح الجائزة لمخطوطات غير مرشحة أو إذا كانت المخطوطات والوثائق المقدمة لا تكتسي أهمية بالنسبة للتاريخ أو الحضارة المغربية أو الثقافة المغربية بوجه عام.
- المادة 10ترجع المخطوطات والوثائق إلى أصحابها بعد منح الجائزة، ويحتفظ بالصور والمستنسخات المأخوذة منها لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ولدى مؤسسة أرشيف المغر
- المادة 11يرصد الغلاف المالي لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات وكذا تعويضات أعضاء اللجنة العلمية من الاعتمادات المبرمجة برسم الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني
- المادة 12تسلم الجوائز في احتفال تحدد وزارة الشباب والثقافة والتواصل تاريخه ومكانه.
- المادة 13ينسخ قرار وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية رقم 1234.79 الصادر في 13 من محرم 1400 (3 دجنبر 1979) بإحداث «جائزة الحسن الثاني» كما وقع تغييره وتتميمه.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد في