مرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية
مرسوم يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 66 و 460 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 رمضان 1443 (7 أبريل 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 66 و 460 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.01 ، تقدم للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم ثلاث وجبات للتغذية في اليوم، حسب الأحول، تحدد تعريفتها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية.
المادة الثانية
يراعى في تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم الحالات المرضية المثبتة التي تستدعي نظاما غذائيا خاصا، غير أنه إذا تعذر على مصالح الشرطة القضائية المختصة توفيرها، فإنه يجوز السماح لهم بالحصول على وجبات خاصة على نفقتهم في حدود المسموح به تحت مراقبة ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
المادة الثالثة
إذا رفض الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أو الحدث المحتفظ به التغذية المقدمة له يشار إلى ذلك في سجلات الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، مع إشعار النيابة العامة المختصة فورا بذلك.
المادة الرابعة
تقع مهمة تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم على عاتق السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا. تحدد كيفيات تقديم الوجبات الغذائية بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
المادة الخامسة
يعهد بإنجاز عمليات النفقات المرتبطة بنظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، التي يباشرها الآمرون بالصرف أو الآمرون المساعدون بالصرف، إلى المحاسبين العموميين المكلفين أو شسيعي النفقات، عند الاقتضاء.
المادة السادسة
يتم تبرير عمليات النفقات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه وفق الوثائق المثبتة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
غير أن النفقات المرتبطة بعمليات التغذية التي تباشرها المصالح العمومية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، يمكن تبريرها، عند الاقتضاء، بواسطة تصريح موقع من لدن ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن المصلحة المعنية يتضمن المعلومات التالية:
- –اسم وعنوان الدائن؛
- –طبيعة النفقة ومبلغها؛
- –تاريخ التوريد؛
- –بيان الكمية وثمن الوحدة.
المادة السابعة
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الإمضاء: عبد اللطيف لوديي.