المادة الثانية
يراعى في تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم الحالات المرضية المثبتة التي تستدعي نظاما غذائيا خاصا، غير أنه إذا تعذر على مصالح الشرطة القضائية المختصة توفيرها، فإنه يجوز السماح لهم بالحصول على وجبات خاصة على نفقتهم في حدود المسموح به تحت مراقبة ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.222 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 66 و 460 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.01 ، تقدم للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم ثلاث وجبات للتغذية في ا
- المادة الثانيةيراعى في تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم الحالات المرضية المثبتة التي تستدعي نظاما غذائيا خاصا، غير أنه إذا تع
- المادة الثالثةإذا رفض الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أو الحدث المحتفظ به التغذية المقدمة له يشار إلى ذلك في سجلات الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، مع إشعار النيابة ال
- المادة الرابعةتقع مهمة تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم على عاتق السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا. تحدد كيفيات تقديم الوجبات الغذائية ب
- المادة الخامسةيعهد بإنجاز عمليات النفقات المرتبطة بنظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، التي يباشرها الآمرون بالصرف أو الآمرون المساعدون بال
- المادة السادسةيتم تبرير عمليات النفقات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه وفق الوثائق المثبتة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة السابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير ا