مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.255

مرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 47 و 55 و 68 منه؛

وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تمسك الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ملفات لعمليات الجرد تضم الوثائق المثبتة لأرقام الجرد أو للمراجع التي تمكن من الوصول الفوري إلى هذه الوثائق.

ويجب، فيما يخص المعلومات المتضمنة في القوائم التركيبية وفي القوائم المحاسبية والإحصائية، أن تمكن مجموعة من المساطر الداخلية من:

  1. –إعادة ترتيب العمليات المحاسبية حسب التسلسل الزمني؛
  2. –إثبات كل معلومة بواسطة الوثيقة المصدر التي يمكن انطلاقا منها الرجوع، بتسلسل غير منقطع، إلى الوثيقة التركيبية والعكس؛
  3. –توضيح تطور الأرصدة من حصر للحسابات، لآخر حساب، بواسطة حفظ الحركات التي لحقت البنود المحاسبية.

المادة الثانية

يجب، في كل وقت، إثبات التقييدات المدونة في الدفاتر اليومية والدفاتر المساعدة المتعلقة بالقيم المنقولة المرصدة لتمثيل الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، بعدد السندات المدخلة أو المخرجة وكذا بالكميات المقابلة لأرصدة الحسابات.

المادة الثالثة

تتم التسجيلات من قبل الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض باستعمال ترقيم تعريفي واحد لكل مؤمن، يمكن من مراقبة حق هذا الأخير والمستفيدين الآخرين في التعويضات المضمونة من طرف هذه الهيئات.

المادة الرابعة

تقيد الطلبات التي يثار أو قد يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بمجرد التوصل بها، باستعمال ترقيم متواصل حسب سنة حدوث الواقعة. ويتضمن هذا التقييد على الأقل المعلومات التالية:

  1. –رقم التسجيل؛
  2. –رقم التقييد؛
  3. –تاريخ التقييد؛
  4. –تاريخ إيداع الطلب؛
  5. –اسم المؤمن؛
  6. –اسم المستفيد
  7. –تقدير أولي لتكلفة الملف؛
  8. –تاريخ ومبلغ المصاريف المؤداة؛
  9. –تاريخ ومبلغ الرجوع المحصل عليها؛

وتدرج الطلبات التي تم تقييدها خلال السنة المحاسبية موضوع الجرد في لائحة للقراءة المباشرة تبين العناصر التالية:

  1. –رقم التقييد؛
  2. –المصاريف المؤداة خلال السنة المحاسبية؛
  3. –المصاريف الباقية الواجب دفعها.

وتدرج الطلبات المتعلقة بالسنوات المحاسبية المنصرمة والتي لم تتم تسويتها في نهاية السنة المحاسبية السابقة ضمن لوائح مماثلة تضم، فضلا عما سبق التقديرات عند نهاية السنة المحاسبية المذكورة.

المادة الخامسة

يجب أن تكون الأصول الممثلة للاحتياطيات المشار إليها في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 موضوع جرد دائم يستند على مسك كشوفات لكل أصل على حدة وسجلات إلكترونية تعكس تغيراتها.

تعد الكشوفات الفردية وفق الترتيب المنصوص عليه في قائمة الحسابات على شكل جذاذات أو سجل. وتخصص لكل قيمة ورقة أو جذاذة تتضمن تسمية السند وتاريخ الإدخال والإخراج وعدد السندات المشتراة أو المبيعة أو المسددة والأرصدة بالعدد وأسعار الشراء صافية من مصاريف الاقتناء وأسعار البيع أو السداد وأسعار الإخراج والأرصدة بالقيمة.

تدون التغيرات في سجل إلكتروني واحد أو أكثر. ويمسك كشف مستقل حسب طبيعة التوظيف الذي يكون موضوع فصل في قائمة الحسابات.

يشار، بالنسبة لكل عملية، إلى تاريخها وعدد القيم واسمها، وكذا مبلغ القيم سواء عند إدخالها أو عند إخراجها.

المادة السادسة

لتمكين المستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المنتدبين من لدنها لمباشرة المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور من القيام بمهامهم، تضع الهيئة المكلفة بالتدبير رهن إشارتهم جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة المذكورة، كما تعمل على تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة السابعة

تنسخ مواد المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ما عدا المادتين الأولى والثانية منه.

تعوض الإحالة إلى مقتضيات المرسوم المذكور، الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة على المقتضيات المماثلة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الأولى 1444 (6 ديسمبر 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.