مادةmadda
FR

ف 1تقيد الطلبات التي يثار أو قد يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بمجرد التوصل بها، باستعمال ترقيم متواصل حسب سنة حدوث الواقعة. ويتضمن هذا التقييد على الأقل المعلومات التالية:

  1. –رقم التسجيل؛
  2. –رقم التقييد؛
  3. –تاريخ التقييد؛
  4. –تاريخ إيداع الطلب؛
  5. –اسم المؤمن؛
  6. –اسم المستفيد
  7. –تقدير أولي لتكلفة الملف؛
  8. –تاريخ ومبلغ المصاريف المؤداة؛
  9. –تاريخ ومبلغ الرجوع المحصل عليها؛

ف 2وتدرج الطلبات التي تم تقييدها خلال السنة المحاسبية موضوع الجرد في لائحة للقراءة المباشرة تبين العناصر التالية:

  1. –رقم التقييد؛
  2. –المصاريف المؤداة خلال السنة المحاسبية؛
  3. –المصاريف الباقية الواجب دفعها.

ف 3وتدرج الطلبات المتعلقة بالسنوات المحاسبية المنصرمة والتي لم تتم تسويتها في نهاية السنة المحاسبية السابقة ضمن لوائح مماثلة تضم، فضلا عما سبق التقديرات عند نهاية السنة المحاسبية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.22.255 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتمسك الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ملفات لعمليات الجرد تضم الوثائق المثبتة لأرقام الجرد أو للمراجع التي تمكن من الوصول الفوري إلى هذ
  2. المادة الثانيةيجب، في كل وقت، إثبات التقييدات المدونة في الدفاتر اليومية والدفاتر المساعدة المتعلقة بالقيم المنقولة المرصدة لتمثيل الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة 50 من ا
  3. المادة الثالثةتتم التسجيلات من قبل الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض باستعمال ترقيم تعريفي واحد لكل مؤمن، يمكن من مراقبة حق هذا الأخير والمستفيدين الآخ
  4. المادة الرابعةتقيد الطلبات التي يثار أو قد يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بمجرد التوصل بها،
  5. المادة الخامسةيجب أن تكون الأصول الممثلة للاحتياطيات المشار إليها في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 موضوع جرد دائم يستند على مسك كشوفات لكل أصل على حدة وسجلات إل
  6. المادة السادسةلتمكين المستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المنتدبين من لدنها لمباشرة المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور من القيام
  7. المادة السابعةتنسخ مواد المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 8 مواد