المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
يجب، في كل وقت، إثبات التقييدات المدونة في الدفاتر اليومية والدفاتر المساعدة المتعلقة بالقيم المنقولة المرصدة لتمثيل الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، بعدد السندات المدخلة أو المخرجة وكذا بالكميات المقابلة لأرصدة الحسابات.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.255 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتمسك الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ملفات لعمليات الجرد تضم الوثائق المثبتة لأرقام الجرد أو للمراجع التي تمكن من الوصول الفوري إلى هذ
- المادة الثانيةيجب، في كل وقت، إثبات التقييدات المدونة في الدفاتر اليومية والدفاتر المساعدة المتعلقة بالقيم المنقولة المرصدة لتمثيل الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة 50 من ا
- المادة الثالثةتتم التسجيلات من قبل الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض باستعمال ترقيم تعريفي واحد لكل مؤمن، يمكن من مراقبة حق هذا الأخير والمستفيدين الآخ
- المادة الرابعةتقيد الطلبات التي يثار أو قد يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بمجرد التوصل بها،
- المادة الخامسةيجب أن تكون الأصول الممثلة للاحتياطيات المشار إليها في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 موضوع جرد دائم يستند على مسك كشوفات لكل أصل على حدة وسجلات إل
- المادة السادسةلتمكين المستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المنتدبين من لدنها لمباشرة المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور من القيام
- المادة السابعةتنسخ مواد المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.