مرسوم رقم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد
مرسوم بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 43 المكرر منه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 ذي الحجة 1443 (7 يوليو 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، تحدد، كما يلي، قائمة الأمراض التي تخول للموظف الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد:
- 1-اعتلالات متطورة للجهاز البصري مع خطر العمى؛
- 2-أمراض كولاجينية منتشرة؛
- 3-اعتلالات الغدد الصماء المعيقة؛
- 4-اعتلالات دموية وخيمة غير سرطانية؛
- –الجريدة الرسمية عدد 7119 بتاريخ 24 محرم 1444 (22 أغسطس 2022) ص 5725.
- 5-قصور تنفسي مزمن وخيم؛
- 6-اعتلالات كلوية مع قصور كلوي يستلزم تصفية الكلى؛
- 7-روماتيزمات مزمنة معيقة، التهابية أو تنكسية؛
- 8-السل؛
- 9-أمراض الجهاز العصبي:
- –حوادث وعائية دماغية؛
- –ضمور عضلي مترقي نخاعي المنشأ؛
- –الحثل العضلية المترقية؛
- –اعتلالات الدماغ تحت الحادة أو المزمنة؛
- –الصرع غير المستقر المعيق؛
- –الفالج (الشلل النصفي)؛
- –الوهن العضلي؛
- –اعتلالات النخاع؛
- –اعتلالات عصبية محيطية: التهاب الأعصاب، التهاب عصبي متعدد، التهاب الجذور والأعصاب؛
- –الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)؛
- –التهاب سنجابية النخاع / شلل الأطفال؛
- –نواتئ متمددة داخل الجمجمة أو النخاع الشوكي حميدة؛
- –التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)؛
- –متلازمات المخيخ المزمنة؛
- –متلازمات خارج السبيل الهرمي.
- 10-أمراض القلب والأوعية الدموية:
- –ذبحة قلبية/ صدرية معيقة؛
- –قلب رئوي تال للانصمام؛
- –مضاعفات الاعتلالات الشريانية المزمنة المعيقة؛
- –ضغط الدم الشرياني المرتفع مع تأثير حشوي شديد؛
- –احتشاء عضل القلب؛
- –قصور قلبي شديد؛
- –النتائج الفورية لجراحة القلب والأوعية الدموية؛
- –اضطرابات لوتيرة نبضات القلب والتوصيل المعيقة.
- 11 -أمراض الجهاز الهضمي:
- –تشمع الكبد غير المعوض أو المتضاعف؛
- –الالتهاب الكبدي المزمن النشيط؛
- –داء كرون؛
- –التهابات البنكرياس المزمنة؛
- –التهاب المستقيم والقولون النزفي.
المادة الثانية
ينسخ المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
تعوض الإحالة إلى المرسوم رقم 2.94.279 المذكور، الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
الإمضاء: غيتة مزور