المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد
ف 1ينسخ المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ف 2تعوض الإحالة إلى المرسوم رقم 2.94.279 المذكور، الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.470 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، تحدد، كما يلي، قائمة الأمراض التي تخول لل
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعب
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة ال