مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، تحدد، كما يلي، قائمة الأمراض التي تخول للموظف الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد:

  1. 1-اعتلالات متطورة للجهاز البصري مع خطر العمى؛
  2. 2-أمراض كولاجينية منتشرة؛
  3. 3-اعتلالات الغدد الصماء المعيقة؛
  4. 4-اعتلالات دموية وخيمة غير سرطانية؛
  5. –الجريدة الرسمية عدد 7119 بتاريخ 24 محرم 1444 (22 أغسطس 2022) ص 5725.
  6. 5-قصور تنفسي مزمن وخيم؛
  7. 6-اعتلالات كلوية مع قصور كلوي يستلزم تصفية الكلى؛
  8. 7-روماتيزمات مزمنة معيقة، التهابية أو تنكسية؛
  9. 8-السل؛
  10. 9-أمراض الجهاز العصبي:
  11. –حوادث وعائية دماغية؛
  12. –ضمور عضلي مترقي نخاعي المنشأ؛
  13. –الحثل العضلية المترقية؛
  14. –اعتلالات الدماغ تحت الحادة أو المزمنة؛
  15. –الصرع غير المستقر المعيق؛
  16. –الفالج (الشلل النصفي)؛
  17. –الوهن العضلي؛
  18. –اعتلالات النخاع؛
  19. –اعتلالات عصبية محيطية: التهاب الأعصاب، التهاب عصبي متعدد، التهاب الجذور والأعصاب؛
  20. –الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)؛
  21. –التهاب سنجابية النخاع / شلل الأطفال؛
  22. –نواتئ متمددة داخل الجمجمة أو النخاع الشوكي حميدة؛
  23. –التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)؛
  24. –متلازمات المخيخ المزمنة؛
  25. –متلازمات خارج السبيل الهرمي.
  26. 10-أمراض القلب والأوعية الدموية:
  27. –ذبحة قلبية/ صدرية معيقة؛
  28. –قلب رئوي تال للانصمام؛
  29. –مضاعفات الاعتلالات الشريانية المزمنة المعيقة؛
  30. –ضغط الدم الشرياني المرتفع مع تأثير حشوي شديد؛
  31. –احتشاء عضل القلب؛
  32. –قصور قلبي شديد؛
  33. –النتائج الفورية لجراحة القلب والأوعية الدموية؛
  34. –اضطرابات لوتيرة نبضات القلب والتوصيل المعيقة.
  35. 11 -أمراض الجهاز الهضمي:
  36. –تشمع الكبد غير المعوض أو المتضاعف؛
  37. –الالتهاب الكبدي المزمن النشيط؛
  38. –داء كرون؛
  39. –التهابات البنكرياس المزمنة؛
  40. –التهاب المستقيم والقولون النزفي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.470 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، تحدد، كما يلي، قائمة الأمراض التي تخول لل
  2. المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعب
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة ال
فهرس النص كاملا · 3 مواد