مرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي
مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.36 بتاريخ 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من ذي الحجة 1443 (27 يوليو 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
يعهد بتدبير السجل الوطني الفلاحي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ولهذا الغرض تعمل على إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل المذكور، وتسهر على اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لوضعه رهن إشارة مستعمليه.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.21 ، تقيد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي من قبل المستغل أو الشخص المفوض من لدنه:
- –بناء على طلب يودع لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي توجد الاستغلالية في دائرة نفوذها، مقابل وصل؛
- –أو عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض مقابل وصل.
يرفق طلب التقييد بالوثائق التالية:
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –نسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب؛
- –تسمية الشخص الاعتباري وطبيعته ومقره الاجتماعي؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني للشخص الاعتباري عند الاقتضاء؛
- –وثيقة تثبت الطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية؛
- –وثيقة تبين المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية والنشاط الفلاحي الممارس داخلها والوسائل المسخرة لمزاولة هذا النشاط.
المادة 3
تمنح شهادة تقييد الاستغلالية الفلاحية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 من لدن المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 ، يقدم طلب تحيين المعطيات التي سبق التصريح بها عند تقييد الاستغلالية الفلاحية وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه.
يرفق طلب التحيين بالوثائق التي تثبت التغييرات التي طرأت على المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية.
المادة 5
يقدم طلب التشطيب على تقييد الاستغلالية الفلاحية المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 ، وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه.
المادة 6
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
- –نموذج طلب تقييد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي؛
- –نموذج شهادة تقييد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي؛
- –نموذج طلب تحيين المعطيات التي سبق التصريح بها في السجل الوطني الفلاحي؛
- –نموذج طلب التشطيب على تقييد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي.
المادة 7
يراد بالإدارة في مدلول المواد 13 و 15 و 16 و 17 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 8
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.