مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.21 ، تقيد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي من قبل المستغل أو الشخص المفوض من لدنه:

  1. –بناء على طلب يودع لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي توجد الاستغلالية في دائرة نفوذها، مقابل وصل؛
  2. –أو عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض مقابل وصل.

ف 2يرفق طلب التقييد بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  2. –نسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب؛
  3. –تسمية الشخص الاعتباري وطبيعته ومقره الاجتماعي؛
  4. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني للشخص الاعتباري عند الاقتضاء؛
  5. –وثيقة تثبت الطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية؛
  6. –وثيقة تبين المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية والنشاط الفلاحي الممارس داخلها والوسائل المسخرة لمزاولة هذا النشاط.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.472 — madda.ma

مرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيعهد بتدبير السجل الوطني الفلاحي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ولهذا الغرض تعمل على إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل المذكور، وتسهر على اتخاذ الإجراءات
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.21 ، تقيد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي من قبل المستغل أو الشخص المفوض من لدنه:
  3. المادة 3تمنح شهادة تقييد الاستغلالية الفلاحية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 من لدن المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالف
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 ، يقدم طلب تحيين المعطيات التي سبق التصريح بها عند تقييد الاستغلالية الفلاحية وفق نفس الكيفيات المنصوص
  5. المادة 5يقدم طلب التشطيب على تقييد الاستغلالية الفلاحية المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 ، وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من
  6. المادة 6يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
  7. المادة 7يراد بالإدارة في مدلول المواد 13 و 15 و 16 و 17 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
  8. المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 8 مواد