صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.21 ، تقيد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي من قبل المستغل أو الشخص المفوض من لدنه:
- –بناء على طلب يودع لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي توجد الاستغلالية في دائرة نفوذها، مقابل وصل؛
- –أو عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض مقابل وصل.
ف 2يرفق طلب التقييد بالوثائق التالية:
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –نسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب؛
- –تسمية الشخص الاعتباري وطبيعته ومقره الاجتماعي؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني للشخص الاعتباري عند الاقتضاء؛
- –وثيقة تثبت الطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية؛
- –وثيقة تبين المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية والنشاط الفلاحي الممارس داخلها والوسائل المسخرة لمزاولة هذا النشاط.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيعهد بتدبير السجل الوطني الفلاحي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ولهذا الغرض تعمل على إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل المذكور، وتسهر على اتخاذ الإجراءات
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.21 ، تقيد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي من قبل المستغل أو الشخص المفوض من لدنه:
- المادة 3تمنح شهادة تقييد الاستغلالية الفلاحية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 من لدن المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالف
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 ، يقدم طلب تحيين المعطيات التي سبق التصريح بها عند تقييد الاستغلالية الفلاحية وفق نفس الكيفيات المنصوص
- المادة 5يقدم طلب التشطيب على تقييد الاستغلالية الفلاحية المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 ، وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من
- المادة 6يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
- المادة 7يراد بالإدارة في مدلول المواد 13 و 15 و 16 و 17 من القانون السالف الذكر رقم 80.21 السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.