مرسوم رقم 2.22.475 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه
مرسوم بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية و تتبعه و تحيينه و تقييمه
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 80 و 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه.
المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد برنامج التنمية الجهوية، لمدة ست سنوات، الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة.
المادة 3
يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لتخطيط وبرمجة المشاريع والبرامج ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة من أجل تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم، على وجه الخصوص، تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتعزيز تنافسيته الاقتصادية.
المادة 4
يتخذ رئيس مجلس الجهة، خلال الشهرين الأولين من السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو إليه أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وكاتب المجلس. يحضر والي الجهة أو من يمثله هذا الاجتماع.
يمكن لرئيس مجلس الجهة أن يدعو، عن طريق والي الجهة، المسؤولين عن المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
المادة 5
يعلق، بمقر الجهة، قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
ينص هذا القرار، على وجه الخصوص، على الجدولة الزمنية لعملية إعداد برنامج التنمية الجهوية.
يبلغ قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى والي الجهة والهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجلس الجهة، كما ينشر بكل وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.
المادة 6
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية بتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
المادة 7
يباشر إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية.
ولهذا الغرض، يقوم رئيس مجلس الجهة بإجراء مشاورات مع:
- –المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة طبقا لأحكام المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ؛
- –الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي نفسه.
المادة 8
يقوم رئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق والي الجهة، من رؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية والمؤسسات والمقاولات العمومية وممثلي القطاع الخاص بالجهة.
وتتمثل هذه المساعدة التقنية على وجه الخصوص، فيما يلي:
- أ)مد الجهة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق اللازمة حول المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها بتراب الجهة؛
- ب)موافاة الجهة بالمعلومات والمعطيات الخاصة بالمشاريع التي يمكن أن يكون إنجازها موضوع تعاقد مع الدولة؛
- ج)مد الجهة بالوثائق ذات الصلة بمجالي التعمير والبيئة؛
- د)إمكانية إسهام المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية، كل فيما يخصه، في إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية.
يتعين على رؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية وعن المؤسسات والمقاولات العمومية، كل فيما يخصه، مد الجهة بالمعطيات والمؤشرات والمعلومات والوثائق المنصوص عليها في البنود أ) وب) و ج) من هذه المادة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية.
المادة 9
دون الإخلال بأحكام المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، يباشر إعداد برنامج التنمية الجهوية وفق المنهجية التالية:
- أ)إجراء تقييم شامل لحصيلة برنامج التنمية الجهوية المعد خلال مدة انتداب مجلس الجهة السابق؛
- ب)إنجاز تشخيص حول الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تزخر بها الجهة، ومقومات وإكراهات التنمية بها، ومظاهر الخصاص التي تعاني منه في مجال البنيات التحتية الأساسية، والفوارق المجالية بين العمالات والأقاليم المكونة لها؛
- ج)القيام بجرد شامل للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز والمشاريع المبرمجة أو المزمع برمجتها من لدن الدولة أو المؤسسات أو المقاولات العمومية في دائرة النفوذ الترابي للجهة؛
- د)تحديد الأولويات التنموية بالجهة مع مراعاة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، والسياسات العمومية، والتوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، والتوجهات الأساسية والأهداف العامة المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛
- ه)تحديد المشاريع ذات الأولوية المزمع برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، وتوطينها، وبيان التكلفة التقديرية الإجمالية الخاصة بكل مشروع والأطراف المعنية بإنجازه، مع مراعاة الإمكانات المادية التي تتوفر عليها الجهة أو التي يمكن لها تعبئتها طيلة مدة برنامج التنمية الجهوية؛
- و)تحديد الوعاء العقاري الذي يمكن تعبئته من أجل توطين المشاريع المزمع إنجازها من لدن الجهة في إطار العقود المبرمة بينها وبين الدولة؛
- ز)تقييم موارد الجهة ونفقاتها التقديرية طبقا لأحكام البند ح) من المادة 10 بعده؛
- ح)صياغة وثيقة برنامج التنمية الجهوية، مع وضع منظومة لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة فيه وتقييمها.
المادة 10
تتضمن وثيقة برنامج التنمية الجهوية، على وجه الخصوص، البيانات والمعطيات التالية:
- أ)ديباجة تحدد المبادئ العامة والمرجعيات التي تم في إطارها إعداد برنامج التنمية الجهوية والأهداف التي يروم تحقيقها؛
- ب)التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب وفي الاستراتيجيات القطاعية الجهوية؛
- ج)نتائج التقييم الشامل المنصوص عليه في البند أ) من المادة 9 أعلاه وخلاصات التشخيص المنصوص عليه في البند ب) من المادة نفسها؛
- د)الأولويات التنموية بالجهة؛
- ه)التكلفة التقديرية الإجمالية لبرنامج التنمية الجهوية موزعة حسب المحاور والقطاعات المعنية والمشاريع المبرمجة؛
- و)قائمة بالمشاريع المبرمجة مصنفة طبقا لأحكام المادة 11 أدناه؛
- ز)بطاقة خاصة بكل مشروع من المشاريع المبرمجة تبرز تركيبته المالية برسم كل سنة، ومساهمة كل طرف من الأطراف المعنية بإنجازه في تمويله، وتوطينه الترابي، ووضعية الوعاء العقاري المراد تعبئته من أجل إنجازه؛
- ح)ملحق يتضمن مساهمات الجهة في تمويل إنجاز المشاريع حسب تسمية البرنامج والمشروع في تبويب الميزانية، وذلك في إطار البرمجة متعددة السنوات؛
- ط)خريطة المخاطر؛
- ي)منظومة تتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية وتقييمها.
المادة 11
تصنف، على النحو التالي، المشاريع التي يمكن إدراجها في برنامج التنمية الجهوية:
- أ)المشاريع التي ستنجزها الجهة في إطار مواردها الذاتية؛
- ب)المشاريع المزمع إنجازها في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عند الاقتضاء؛
- ج)المشاريع التي ستنجز في إطار اتفاقيات مبرمة بين الجهة المعنية والجماعات الترابية الأخرى أو مجموعات الجماعات الترابية التي تقع داخل نفوذها الترابي؛
- د)المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي بين الجهة المعنية والجهة أو الجهات الأخرى بشراكة مع الدولة وباقي المتدخلين؛
- ه)المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة والجماعات الترابية الأخرى وباقي المتدخلين؛
- و)المشاريع المقترح إنجازها من لدن الجهة في إطار التعاون الدولي اللامركزي.
المادة 12
من أجل تمكين اللجنة الجهوية للتنسيق المحدثة بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها في مجال العمل على تحقيق الانسجام والالتقائية بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، يقوم رئيس مجلس الجهة باستطلاع رأي اللجنة الجهوية للتنسيق في شأن مشروع برنامج التنمية الجهوية.
المادة 13
يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنمية الجهوية على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ عقد مجلس الجهة للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه.
تقوم كل لجنة من اللجان الدائمة، بعد دراسة مشروع برنامج التنمية الجهوية المحال إليها، بإعداد تقرير في شأنه وموافاة رئيس مجلس الجهة به.
المادة 14
يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنمية الجهوية على المجلس قصد اتخاذ مقرر في شأنه، خلال إحدى دوراته العادية أو الاستثنائية.
يرفق هذا المشروع بما يلي:
- –منظومة تتبع تنفيذ المشاريع وتقييمها المنصوص عليها في البند ي) من المادة 10 من هذا المرسوم؛
- –تقارير اللجان الدائمة.
المادة 15
طبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، لا يكون مقرر مجلس الجهة المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 16
لتطبيق أحكام المادة 84 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تعطى الأولوية للمشاريع المبرمجة في برنامج التنمية الجهوية عند وضع ميزانية الجهة في الجزء المتعلق منها بالتجهيز.
المادة 17
يقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد تقرير سنوي حول تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.
ويتضمن هذا التقرير، على وجه الخصوص، البيانات التالية:
- –نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج التنمية الجهوية ومؤشرات قياس نجاعة الأداء المرتبطة بها؛
- –الإمكانات المادية المرصودة لإنجاز المشاريع، وعند الاقتضاء، الإكراهات التي قد تحول دون إنجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها؛
- –نسبة الأداء من الاعتمادات المخصصة لإنجاز المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية.
المادة 18
يعرض التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه على كل لجنة من اللجان الدائمة المحدثة لدى مجلس الجهة من أجل استطلاع رأيها في شأنه.
تبدي هذه اللجان رأيها في شأن التقرير السنوي المحال إليها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل به.
المادة 19
يتداول مجلس الجهة في التقرير السنوي المشار إليه في المادة 18 أعلاه في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بآراء اللجان الدائمة.
يعلق، بمقر الجهة، موجز عن التقرير السنوي، كما ينشر بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.
المادة 20
يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 21
تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أحكام المرسوم رقم 2.16.299 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقيمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر 1445 (2 نوفمبر 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.