مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد برنامج التنمية الجهوية، لمدة ست سنوات، الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.475 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.475 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه
المادة الأولى – المادة 22- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه.
- المادة 2مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد برنامج التنمية الجهوية، لمدة ست سنوات، الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها ب
- المادة 3يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لتخطيط وبرمجة المشاريع والبرامج ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة من أجل تحقيق تنمية مندمجة ومستدا
- المادة 4يتخذ رئيس مجلس الجهة، خلال الشهرين الأولين من السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو إليه أع
- المادة 5يعلق، بمقر الجهة، قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المنصوص عليه في المادة 4 أعلا
- المادة 6لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية بتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا ب
- المادة 7يباشر إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية.
- المادة 8يقوم رئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق والي الجهة، من رؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى والمسؤولين عن
- المادة 9دون الإخلال بأحكام المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، يباشر إعداد برنامج التنمية الجهوية وفق المنهجية التالية:
- المادة 10تتضمن وثيقة برنامج التنمية الجهوية، على وجه الخصوص، البيانات والمعطيات التالية:
- المادة 11تصنف، على النحو التالي، المشاريع التي يمكن إدراجها في برنامج التنمية الجهوية:
- المادة 12من أجل تمكين اللجنة الجهوية للتنسيق المحدثة بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز
- المادة 13يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنمية الجهوية على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ عقد مجلس الجهة للدورة العادية أو الاستثنائية المخصص
- المادة 14يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنمية الجهوية على المجلس قصد اتخاذ مقرر في شأنه، خلال إحدى دوراته العادية أو الاستثنائية.
- المادة 15طبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، لا يكون مقرر مجلس الجهة المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه
- المادة 16لتطبيق أحكام المادة 84 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تعطى الأولوية للمشاريع المبرمجة في برنامج التنمية الجهوية عند وضع ميزانية الجهة في الجزء ال
- المادة 17يقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد تقرير سنوي حول تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.
- المادة 18يعرض التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه على كل لجنة من اللجان الدائمة المحدثة لدى مجلس الجهة من أجل استطلاع رأيها في شأنه.
- المادة 19يتداول مجلس الجهة في التقرير السنوي المشار إليه في المادة 18 أعلاه في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بآراء اللجان الدائمة.
- المادة 20يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 21تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أحكام المرسوم رقم 2.16.299 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقيمه وآليات الحو
- المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.