مادةmadda
FR

يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لتخطيط وبرمجة المشاريع والبرامج ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة من أجل تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم، على وجه الخصوص، تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتعزيز تنافسيته الاقتصادية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.475 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.475 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه

المادة الأولى – المادة 22
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه.
  2. المادة 2مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد برنامج التنمية الجهوية، لمدة ست سنوات، الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها ب
  3. المادة 3يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لتخطيط وبرمجة المشاريع والبرامج ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة من أجل تحقيق تنمية مندمجة ومستدا
  4. المادة 4يتخذ رئيس مجلس الجهة، خلال الشهرين الأولين من السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو إليه أع
  5. المادة 5يعلق، بمقر الجهة، قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المنصوص عليه في المادة 4 أعلا
  6. المادة 6لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية بتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا ب
  7. المادة 7يباشر إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية.
  8. المادة 8يقوم رئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق والي الجهة، من رؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى والمسؤولين عن
  9. المادة 9دون الإخلال بأحكام المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، يباشر إعداد برنامج التنمية الجهوية وفق المنهجية التالية:
  10. المادة 10تتضمن وثيقة برنامج التنمية الجهوية، على وجه الخصوص، البيانات والمعطيات التالية:
  11. المادة 11تصنف، على النحو التالي، المشاريع التي يمكن إدراجها في برنامج التنمية الجهوية:
  12. المادة 12من أجل تمكين اللجنة الجهوية للتنسيق المحدثة بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز
  13. المادة 13يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنمية الجهوية على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ عقد مجلس الجهة للدورة العادية أو الاستثنائية المخصص
  14. المادة 14يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنمية الجهوية على المجلس قصد اتخاذ مقرر في شأنه، خلال إحدى دوراته العادية أو الاستثنائية.
  15. المادة 15طبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، لا يكون مقرر مجلس الجهة المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه
  16. المادة 16لتطبيق أحكام المادة 84 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تعطى الأولوية للمشاريع المبرمجة في برنامج التنمية الجهوية عند وضع ميزانية الجهة في الجزء ال
  17. المادة 17يقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد تقرير سنوي حول تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.
  18. المادة 18يعرض التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه على كل لجنة من اللجان الدائمة المحدثة لدى مجلس الجهة من أجل استطلاع رأيها في شأنه.
  19. المادة 19يتداول مجلس الجهة في التقرير السنوي المشار إليه في المادة 18 أعلاه في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بآراء اللجان الدائمة.
  20. المادة 20يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
  21. المادة 21تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أحكام المرسوم رقم 2.16.299 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقيمه وآليات الحو
  22. المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 22 مادة