مرسوم رقم 2.22.607 بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية
مرسوم بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 8 و 90 منه؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولاسيما المواد من 92 إلى 134 ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
تحدث جائزة وطنية تحت اسم «جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية»، وتمنح سنويا تقديرا لإسهامات ومبادرات المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمشغلين، الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، في تشجيع المفاوضة الجماعية وفي إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب تشريع الشغل الجاري به العمل. ويشار إليها بعده باسم «الجائزة».
المادة 2
تسلم الجائزة بمناسبة انعقاد دورة مجلس المفاوضة الجماعية، غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، تسليمها في غير هذه المناسبة.
المادة 3
تمنح الجائزة مناصفة لكل من المقاولات والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على مستوى المؤسسة أو المقاولة، المستوفية للشروط المحددة في المادة 4 بعده، التي أجرت مفاوضة جماعية، توجتها بإبرام اتفاقية شغل جماعية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب تشريع الشغل الجاري به العمل.
المادة 4
يشترط، حسب الحالة، في أطراف اتفاقيات الشغل الجماعية، التي ترغب في الترشح لنيل الجائزة ما يلي:
- –التقيد في ممارسة نشاطها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –أن تكون في وضعية سليمة تجاه إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- –ألا يكون قد سبق لها الفوز بالجائزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
المادة 5
يتعين على أطراف اتفاقيات الشغل الجماعية، التي ترغب في الترشح لنيل الجائزة أن تتقدم، بواسطة ممثلها القانوني، بطلب في الموضوع يودع لدى المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
تحيل المصالح المذكورة الطلبات المودعة لديها على اللجنة المحدثة بموجب المادة 6 بعده.
المادة 6
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة لتنظيم الجائزة، يعهد إليها بالمهام التالية:
- –إعداد مشروع النظام الداخلي للجائزة وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل للمصادقة عليه؛
- –إعداد ملف طلب الترشيحات لنيل الجائزة؛
- –استقبال الترشيحات؛
- –تنظيم حفل تسليم الجائزة؛
- –إعداد خطة إعلامية للتعريف بالجائزة والتحفيز والتشجيع على الترشح لها؛
- –حفظ الأرشيف الخاص بالجائزة.
المادة 7
تعين، سنويا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة للتقييم والانتقاء، تضم الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
- –خبيران في مجال العلاقات المهنية مشهود لهما بالكفاءة والنزاهة وبتجربتهما وعطائهما في المجال المذكور.
يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في حضوره.
ولا يمكن تعيين أي من مسؤولي المقاولات أو المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا المترشحة لنيل الجائزة عضوا في هذه اللجنة.
المادة 8
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا للجنة التقييم والانتقاء من بين أعضائها. وتعين هذه الأخيرة من بين أعضائها، وخلال أول اجتماع لها، مقررا لها.
المادة 9
تجتمع لجنة التقييم والانتقاء بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالتوافق.
ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.
وفي حالة تغيب أي عضو من أعضائها عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يعوض وفق الكيفيات المحددة في المادة 7 أعلاه.
تضمن مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يتم توقيعها من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
تعد اللجنة في ختام أشغالها تقريرا مفصلا تذيله بأسماء المقاولات والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على صعيد المؤسسة أو المقاولة، التي تستحق نيل الجائزة، وترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل التي تعلن عن الأطراف الفائزة.
تعتبر أعمال هذه اللجنة تحضيرية ولا يجوز نشرها للعموم.
تعتمد اللجنة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح الواردة عليها، معايير تتعلق بمدى تضمن اتفاقيات الشغل الجماعية لما يلي:
- –قواعد تعاقدية تفوق ما هو منصوص عليه في تشريع الشغل الجاري به العمل؛
- –امتيازات اجتماعية أكثر فائدة للأجراء؛
- –امتيازات خاصة بالمرأة الأجيرة وفئة الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- –تدابير وإجراءات محفزة لإحداث مناصب الشغل والحفاظ عليها؛
- –تكريس مفهومي العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة؛
- –إحداث آليات ثنائية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية.
المادة 10
تمنح للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعية المرتبة في المراتب الثلاثة الأولى:
- –درع تذكاري؛
- –مكافأة مالية؛
كما تمنح شهادة تقديرية لجميع الأطراف المترشحة لنيل الجائزة.
المادة 11
تحدد المكافأة المالية للجائزة في 650.000 درهم (ستة مائة وخمسون ألف درهم)، توزع كالآتي:
- –300.000 درهم (ثلاثة مائة ألف درهم) للأطراف الموقعة على اتفاقية الشغل الجماعية الفائزة بالمرتبة الأولى؛
- –200.000 درهم (ماتنا ألف درهم) للأطراف الموقعة على اتفاقية الشغل الجماعية الفائزة بالمرتبة الثانية؛
- –150.000 درهم (مائة وخمسون ألف درهم) للأطراف الموقعة على اتفاقية الشغل الجماعية الفائزة بالمرتبة الثالثة.
المادة 12
تمنح لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء، ولأعضاء لجنة تنظيم الجائزة، عن مشاركتهم ومساهمتهم في أشغالها، تعويضات جزافية يحدد مبلغها بمرسوم.
المادة 13
تصرف المكافأة المالية للجائزة ومصاريف تنظيمها وإعداد الخطة الإعلامية للتعريف بها، وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لفائدة أعضاء لجنة التقييم والانتقاء وكذا أعضاء لجنة تنظيم الجائزة من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في ميزانية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
المادة 14
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل بعد استطلاع رأي لجنة التقييم والانتقاء حجب الجائزة، إذا تبين لها عدم وجود ما يبرر استحقاقها.
كما يمكن لها سحبها بعد التتويج، ومنحها للحاصل على المرتبة الموالية، إذا تبين لها أن عملية الترشيح قد شابها ما يخالف مقتضيات هذا المرسوم.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.