ف 1تجتمع لجنة التقييم والانتقاء بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالتوافق.
ف 2ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.
ف 3وفي حالة تغيب أي عضو من أعضائها عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يعوض وفق الكيفيات المحددة في المادة 7 أعلاه.
ف 4تضمن مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يتم توقيعها من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
ف 5تعد اللجنة في ختام أشغالها تقريرا مفصلا تذيله بأسماء المقاولات والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على صعيد المؤسسة أو المقاولة، التي تستحق نيل الجائزة، وترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل التي تعلن عن الأطراف الفائزة.
ف 6تعتبر أعمال هذه اللجنة تحضيرية ولا يجوز نشرها للعموم.
ف 7تعتمد اللجنة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح الواردة عليها، معايير تتعلق بمدى تضمن اتفاقيات الشغل الجماعية لما يلي:
- –قواعد تعاقدية تفوق ما هو منصوص عليه في تشريع الشغل الجاري به العمل؛
- –امتيازات اجتماعية أكثر فائدة للأجراء؛
- –امتيازات خاصة بالمرأة الأجيرة وفئة الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- –تدابير وإجراءات محفزة لإحداث مناصب الشغل والحفاظ عليها؛
- –تكريس مفهومي العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة؛
- –إحداث آليات ثنائية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.22.607 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.607 بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتحدث جائزة وطنية تحت اسم «جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية»، وتمنح سنويا تقديرا لإسهامات ومبادرات المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمشغلين، الخاضعين لأحكا
- المادة 2تسلم الجائزة بمناسبة انعقاد دورة مجلس المفاوضة الجماعية، غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، تسليمها في غير هذه المناسبة.
- المادة 3تمنح الجائزة مناصفة لكل من المقاولات والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على مستوى المؤسسة أو المقاولة، المستوفية للشروط المحددة في المادة 4 بعده، التي أجر
- المادة 4يشترط، حسب الحالة، في أطراف اتفاقيات الشغل الجماعية، التي ترغب في الترشح لنيل الجائزة ما يلي:
- المادة 5يتعين على أطراف اتفاقيات الشغل الجماعية، التي ترغب في الترشح لنيل الجائزة أن تتقدم، بواسطة ممثلها القانوني، بطلب في الموضوع يودع لدى المصالح المختصة للسلطة الحك
- المادة 6تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة لتنظيم الجائزة، يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة 7تعين، سنويا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة للتقييم والانتقاء، تضم الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 8تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا للجنة التقييم والانتقاء من بين أعضائها. وتعين هذه الأخيرة من بين أعضائها، وخلال أول اجتماع لها، مقررا لها.
- المادة 9تجتمع لجنة التقييم والانتقاء بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالتوافق.
- المادة 10تمنح للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعية المرتبة في المراتب الثلاثة الأولى:
- المادة 11تحدد المكافأة المالية للجائزة في 650.000 درهم (ستة مائة وخمسون ألف درهم)، توزع كالآتي:
- المادة 12تمنح لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء، ولأعضاء لجنة تنظيم الجائزة، عن مشاركتهم ومساهمتهم في أشغالها، تعويضات جزافية يحدد مبلغها بمرسوم.
- المادة 13تصرف المكافأة المالية للجائزة ومصاريف تنظيمها وإعداد الخطة الإعلامية للتعريف بها، وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لفائدة أعضاء لجنة التقييم والانتقاء وكذا أعضاء لج
- المادة 14يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل بعد استطلاع رأي لجنة التقييم والانتقاء حجب الجائزة، إذا تبين لها عدم وجود ما يبرر استحقاقها.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية ا