تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة لتنظيم الجائزة، يعهد إليها بالمهام التالية:
- –إعداد مشروع النظام الداخلي للجائزة وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل للمصادقة عليه؛
- –إعداد ملف طلب الترشيحات لنيل الجائزة؛
- –استقبال الترشيحات؛
- –تنظيم حفل تسليم الجائزة؛
- –إعداد خطة إعلامية للتعريف بالجائزة والتحفيز والتشجيع على الترشح لها؛
- –حفظ الأرشيف الخاص بالجائزة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.607 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.607 بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتحدث جائزة وطنية تحت اسم «جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية»، وتمنح سنويا تقديرا لإسهامات ومبادرات المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمشغلين، الخاضعين لأحكا
- المادة 2تسلم الجائزة بمناسبة انعقاد دورة مجلس المفاوضة الجماعية، غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، تسليمها في غير هذه المناسبة.
- المادة 3تمنح الجائزة مناصفة لكل من المقاولات والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على مستوى المؤسسة أو المقاولة، المستوفية للشروط المحددة في المادة 4 بعده، التي أجر
- المادة 4يشترط، حسب الحالة، في أطراف اتفاقيات الشغل الجماعية، التي ترغب في الترشح لنيل الجائزة ما يلي:
- المادة 5يتعين على أطراف اتفاقيات الشغل الجماعية، التي ترغب في الترشح لنيل الجائزة أن تتقدم، بواسطة ممثلها القانوني، بطلب في الموضوع يودع لدى المصالح المختصة للسلطة الحك
- المادة 6تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة لتنظيم الجائزة، يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة 7تعين، سنويا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة للتقييم والانتقاء، تضم الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 8تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا للجنة التقييم والانتقاء من بين أعضائها. وتعين هذه الأخيرة من بين أعضائها، وخلال أول اجتماع لها، مقررا لها.
- المادة 9تجتمع لجنة التقييم والانتقاء بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالتوافق.
- المادة 10تمنح للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعية المرتبة في المراتب الثلاثة الأولى:
- المادة 11تحدد المكافأة المالية للجائزة في 650.000 درهم (ستة مائة وخمسون ألف درهم)، توزع كالآتي:
- المادة 12تمنح لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء، ولأعضاء لجنة تنظيم الجائزة، عن مشاركتهم ومساهمتهم في أشغالها، تعويضات جزافية يحدد مبلغها بمرسوم.
- المادة 13تصرف المكافأة المالية للجائزة ومصاريف تنظيمها وإعداد الخطة الإعلامية للتعريف بها، وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لفائدة أعضاء لجنة التقييم والانتقاء وكذا أعضاء لج
- المادة 14يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل بعد استطلاع رأي لجنة التقييم والانتقاء حجب الجائزة، إذا تبين لها عدم وجود ما يبرر استحقاقها.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية ا