مرسوم رقم 2.22.670 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات
مرسوم بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.67 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، ولا سيما المادتين 4 و 5 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1444 (27 أكتوبر 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات والمشار إليها فيما يلي بـ «اللجنة« .
تتألف اللجنة من أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية التالية:
- –الداخلية؛
- –المالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة)؛
- –الفلاحة؛
- –الصحة؛
- –التنمية المستدامة؛
- –الماء؛
- –الصناعة؛
- –التشغيل.
تضم اللجنة المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من ينوب عنه وممثلي المصالح المكلفة بمنتجات حماية النباتات التابعين لهذا المكتب.
المادة الثانية
يحدد مقر اللجنة بالرباط في المنشآت التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتجتمع بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين (2) في السنة وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
المادة الثالثة
تعتمد اللجنة، خلال أول اجتماع تعقده، نظامها الداخلي الذي يحدد، على الخصوص، ما يلي:
- –كيفيات سير أشغالها؛
- –كيفيات إبداء آرائها؛
- –كيفيات استعانتها بخبراء؛
- –كيفيات إحداث لجان لمعالجة قضايا معينة عند الاقتضاء.
يصادق على النظام الداخلي للجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة الرابعة
يعهد بكتابة اللجنة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يتولى، على الخصوص، القيام بما يلي:
- –تلقي وتسجيل طلبات إبداء الرأي، وكل المسائل الأخرى التي قد تعرض على اللجنة، طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛
- –تحضير جدول أعمال الاجتماعات وعرضه على رئيس اللجنة؛
- –إعداد محاضر الاجتماعات؛
- –مسك أرشيف أشغال اللجنة.
المادة الخامسة
تكون مداولات اللجنة صحيحة عندما يحضرها نصف أعضائها، على الأقل، أو من يمثلهم. في حالة عدم توفر هذا النصاب، تجتمع اللجنة مجددا داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من أيام العمل وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
تتخذ اللجنة آراءها بتوافق الأعضاء الحاضرين. وفي حالة عدم توافق الأعضاء، تتخذ اللجنة آراءها بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يوقع الأعضاء الحاضرون على محاضر اللجنة خلال الجلسة.
المادة السادسة
يلتزم أعضاء اللجنة والخبراء بكتمان السر المهني بخصوص المعلومات التي تتضمنها الملفات المعروضة على رأي اللجنة ومناقشاتها وخلاصاتها.
يجب ألا تكون لأعضاء اللجنة والخبراء أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بالمواد الفعالة والمواد الوقائية للنباتات والمواد المؤازرة ومنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة المعروضة على رأي اللجنة. ولهذه الغاية، يجب عليهم التوقيع على تصريح يتعلق بالالتزام بالسرية وغياب تضارب المصالح.
المادة السابعة
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023. وينسخ ابتداء من هذا التاريخ، المرسوم رقم 2.01.1343 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
وتنقل الملفات التي تمسكها، في هذا التاريخ، لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بما في ذلك الأرشيف، إلى اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.