مادةmadda
FR

يحدد مقر اللجنة بالرباط في المنشآت التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتجتمع بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين (2) في السنة وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.670 — madda.ma

مرسوم رقم 2.22.670 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
  2. المادة الثانيةيحدد مقر اللجنة بالرباط في المنشآت التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتجتمع بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين (2
  3. المادة الثالثةتعتمد اللجنة، خلال أول اجتماع تعقده، نظامها الداخلي الذي يحدد، على الخصوص، ما يلي:
  4. المادة الرابعةيعهد بكتابة اللجنة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يتولى، على الخصوص، القيام بما يلي:
  5. المادة الخامسةتكون مداولات اللجنة صحيحة عندما يحضرها نصف أعضائها، على الأقل، أو من يمثلهم. في حالة عدم توفر هذا النصاب، تجتمع اللجنة مجددا داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من أيا
  6. المادة السادسةيلتزم أعضاء اللجنة والخبراء بكتمان السر المهني بخصوص المعلومات التي تتضمنها الملفات المعروضة على رأي اللجنة ومناقشاتها وخلاصاتها.
  7. المادة السابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023. وينسخ ابتداء من هذا التاريخ، المرسوم رقم 2.01.1343 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بإحداث لج
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 8 مواد