مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.861

مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصحافيين المهنيين والصحافيين المهنيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم (رقم 2.22.861)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 6 و 22 منه؛

وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 4 و 14 منه؛

وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.51 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)؛

وعلى القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016)؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 7 رجب 1440 (14 مارس 2019) بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.929 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1444 (17 نوفمبر 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على الصحافيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ومن في حكمهم الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة، وعلى الصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليهم فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل أنفسهم، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودعوا طلبهم لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناهم أو من محل عملهم أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفئة المذكورة في 2 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

المادة الخامسة

تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع التواصل - هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالأشخاص المنتمين لفئة الصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحفي المهني المعتمد ومن في حكمه المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يعتبر المجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالأشخاص المنتمين لفئة الصحافيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ومن في حكمهم الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.