مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع التواصل - هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالأشخاص المنتمين لفئة الصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحفي المهني المعتمد ومن في حكمه المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يعتبر المجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالأشخاص المنتمين لفئة الصحافيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ومن في حكمهم الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.22.861 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصحافيين المهنيين والصحافيين المهنيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم (رقم 2.22.861)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أع
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الش
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي لل
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفئة المذكورة في 2 مرة القيمة الناتجة عن
  5. المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بناء على الدخل الجزافي المحدد ف
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
  7. المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع التواصل - هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للض
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالي
فهرس النص كاملا · 8 مواد