مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.867

مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي (رقم 2.22.867)

نص الإصدارمرسوم رقم 2.22.867 صادر في 3 رجب 1444 (25 يناير 2023) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛

وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 59 و 60 منه؛

وعلى القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) ولا سيما المادتين 2 و 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 39 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.874 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.246 الصادر في 2 ذي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛

وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1444 (5 يناير 2023)، رسم ما يلي:

الباب الأول: ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

وحرر بالرباط في 3 رجب 1444 (25 يناير 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.

وزير التجهيز والماء، الإمضاء: نزار بركة.

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يوافق على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، كما هو ملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمباني وقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، وكذا القواعد والخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات، يطبق هذا الضابط العام على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها وكل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

الباب الثاني: اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

المادة 3

تحدث «لجنة وطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي» يعهد إليها على الخصوص، بما يلي:

  1. –تقييم تنفيذ معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في ضابط البناء العام الملحق بهذا المرسوم؛
  2. –اقتراح ودراسة وإبداء رأيها حول التعديلات المقترح إدخالها على هذا الضابط العام.

المادة 4

تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، «اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي»، والتي تتألف من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
  8. –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.

تعقد اللجنة المذكورة أعلاه اجتماعاتها كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها.

ويعهد بكتابة أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

الباب الثالث: أحكام ختامية

المادة 5

لا تطبق أحكام ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي على مؤسسات الإيواء السياحي المرخص لها والتي تم الشروع في استغلالها قبل نشر هذا المرسوم بالموافقة عليه في الجريدة الرسمية.

غير أنه، وطبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، تطبق مقتضيات هذا الضابط، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عند القيام بتغيير أو توسيع مؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التجهيز والماء، كل فيما يخصه.