ج.ر 7172 · ص 1905
المادة 4
ف 1تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، «اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي»، والتي تتألف من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة دعوة، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.
ف 3تعقد اللجنة المذكورة أعلاه اجتماعاتها كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها.
ف 4ويعهد بكتابة أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
ف 5الباب الثالث: أحكام ختامية
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.867 — madda.ma
مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي (رقم 2.22.867)
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيوافق على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، كما هو ملحق بهذا المرسوم.
- المادة 2دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمباني وق
- المادة 3تحدث «لجنة وطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي» يعهد إليها على الخصوص، بما يلي:
- المادة 4تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، «اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي»، والتي تتألف من:
- المادة 5لا تطبق أحكام ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي على مؤسسات الإيواء السياحي المرخص لها والتي تم الشروع في
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التق