مادة madda
FR

ف 1لا تطبق أحكام ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي على مؤسسات الإيواء السياحي المرخص لها والتي تم الشروع في استغلالها قبل نشر هذا المرسوم بالموافقة عليه في الجريدة الرسمية.

ف 2غير أنه، وطبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، تطبق مقتضيات هذا الضابط، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عند القيام بتغيير أو توسيع مؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.867 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي (رقم 2.22.867)

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيوافق على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، كما هو ملحق بهذا المرسوم.
  2. المادة 2دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمباني وق
  3. المادة 3تحدث «لجنة وطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي» يعهد إليها على الخصوص، بما يلي:
  4. المادة 4تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، «اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي»، والتي تتألف من:
  5. المادة 5لا تطبق أحكام ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي على مؤسسات الإيواء السياحي المرخص لها والتي تم الشروع في
  6. المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التق
فهرس النص كاملا · 6 مواد