ج.ر 7172 · ص 1905
المادة 3
تحدث «لجنة وطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي» يعهد إليها على الخصوص، بما يلي:
- –تقييم تنفيذ معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في ضابط البناء العام الملحق بهذا المرسوم؛
- –اقتراح ودراسة وإبداء رأيها حول التعديلات المقترح إدخالها على هذا الضابط العام.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.867 — madda.ma
مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي (رقم 2.22.867)
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيوافق على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، كما هو ملحق بهذا المرسوم.
- المادة 2دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمباني وق
- المادة 3تحدث «لجنة وطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي» يعهد إليها على الخصوص، بما يلي:
- المادة 4تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، «اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي»، والتي تتألف من:
- المادة 5لا تطبق أحكام ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي على مؤسسات الإيواء السياحي المرخص لها والتي تم الشروع في
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التق