مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.925

مرسوم رقم 2.22.925 بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية

مرسوم بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019) ولاسيما المادتين 25 و 67 منه؛

وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكــومـة الـمـنـعـقــد فــي 15 مـن رمضان 1444 (6 أبريل 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

طبقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.17 ، يجوز لبنك المغرب، في إطار مزاولته مهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لفائدة مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة.

يمنح ضمان الدولة بصفة استثنائية وفق الشروط التي يحددها هذا المرسوم.

المادة الثانية

يحدد بنك المغرب الشكوك المتعلق بالملاءة المالية لمؤسسة ائتمان من أجل الحصول على ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية بصفة مؤقتة وذلك وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

ولهذا الغرض، يتأكد بنك المغرب قبل طلب ضمان الدولة، من استنفاذ مؤسسة الائتمان المعنية لجميع الوسائل الأخرى الممكنة لتغطية صعوبات السيولة، بما في ذلك إعادة التمويل من طرف بنك المغرب.

المادة الثالثة

يمنح ضمان الدولة، بالنسبة لكل حالة على حدة، بناء على طلب معلل من بنك المغرب، يبين لاسيما عرض وكيفيات منح السيولة الاستعجالية ومبلغها ومدة الاستحقاق.

يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بتقييم للصعوبات المؤقتة للسيولة التي تعترض الائتمان المعنية والشكوك المتعلقة بالملاءة وأثر عجز مؤسسة الائتمان على استقرار النظام المالي الوطني.

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تطلب من بنك المغرب أي معلومة إضافية ضرورية لمنح ضمان الدولة.

المادة الخامسة

يمنح ضمان الدولة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. ويمكن تمديده بطلب معلل من بنك المغرب وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وفي حالة السداد المبكر للسيولة الاستعجالية من قبل مؤسسة الائتمان لبنك المغرب، ينتهي ضمان الدولة ويخبر بنك المغرب بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة السادسة

يحيل بنك المغرب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بمجرد منح ضمان الدولة، خطة حل الأزمة التي تقدمها مؤسسة الائتمان المستفيدة من الضمان والتي تبين، على وجه الخصوص، التدابير المتخذة والإجراءات التصحيحية التي تعتزم اتخادها من أجل تحسين وضع السيولة والملاءة وكذا الجدول الزمني لتنفيذها.

المادة السابعة

يقترن منح ضمان الدولة بأداء عمولة يدفعها بنك المغرب للدولة تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية. ويتم تحديد نسبة العمولة المذكورة وكيفيات دفعها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الثامنة

تبرم اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبنك المغرب لتحديد كيفيات تبادل المعلومات المتعلقة بضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.

المادة التاسعة

يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر 1445(2 نوفمبر 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش وقعه بالعطف:

وزيرة الاقتصاد والمالية، المملكة المغربية وزارة العرل مديرية التشريم والدرابساتا الإمضاء: نادية فتاح.