ف 1يمنح ضمان الدولة، بالنسبة لكل حالة على حدة، بناء على طلب معلل من بنك المغرب، يبين لاسيما عرض وكيفيات منح السيولة الاستعجالية ومبلغها ومدة الاستحقاق.
ف 2يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بتقييم للصعوبات المؤقتة للسيولة التي تعترض الائتمان المعنية والشكوك المتعلقة بالملاءة وأثر عجز مؤسسة الائتمان على استقرار النظام المالي الوطني.
ف 3يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تطلب من بنك المغرب أي معلومة إضافية ضرورية لمنح ضمان الدولة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.925 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.925 بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.17 ، يجوز لبنك المغرب، في إطار مزاولته مهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح بموجب سلط
- المادة الثانيةيحدد بنك المغرب الشكوك المتعلق بالملاءة المالية لمؤسسة ائتمان من أجل الحصول على ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية بصفة مؤقتة وذلك وفق المقتضيات الجاري بها
- المادة الثالثةيمنح ضمان الدولة، بالنسبة لكل حالة على حدة، بناء على طلب معلل من بنك المغرب، يبين لاسيما عرض وكيفيات منح السيولة الاستعجالية ومبلغها ومدة الاستحقاق.
- المادة الرابعةيمنح ضمان الدولة الذي يغطي السيولة الاستعجالية بالدرهم.
- المادة الخامسةيمنح ضمان الدولة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. ويمكن تمديده بطلب معلل من بنك المغرب وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة السادسةيحيل بنك المغرب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بمجرد منح ضمان الدولة، خطة حل الأزمة التي تقدمها مؤسسة الائتمان المستفيدة من الضمان والتي تبين، على وجه ال
- المادة السابعةيقترن منح ضمان الدولة بأداء عمولة يدفعها بنك المغرب للدولة تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية. ويتم تحديد نسبة العمولة المذكورة وكيفيات دفعها بقرار للسلطة الحكومية
- المادة الثامنةتبرم اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبنك المغرب لتحديد كيفيات تبادل المعلومات المتعلقة بضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
- المادة التاسعةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.