مادةmadda
FR

ف 1يمنح ضمان الدولة، بالنسبة لكل حالة على حدة، بناء على طلب معلل من بنك المغرب، يبين لاسيما عرض وكيفيات منح السيولة الاستعجالية ومبلغها ومدة الاستحقاق.

ف 2يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بتقييم للصعوبات المؤقتة للسيولة التي تعترض الائتمان المعنية والشكوك المتعلقة بالملاءة وأثر عجز مؤسسة الائتمان على استقرار النظام المالي الوطني.

ف 3يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تطلب من بنك المغرب أي معلومة إضافية ضرورية لمنح ضمان الدولة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.925 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.925 بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.17 ، يجوز لبنك المغرب، في إطار مزاولته مهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح بموجب سلط
  2. المادة الثانيةيحدد بنك المغرب الشكوك المتعلق بالملاءة المالية لمؤسسة ائتمان من أجل الحصول على ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية بصفة مؤقتة وذلك وفق المقتضيات الجاري بها
  3. المادة الثالثةيمنح ضمان الدولة، بالنسبة لكل حالة على حدة، بناء على طلب معلل من بنك المغرب، يبين لاسيما عرض وكيفيات منح السيولة الاستعجالية ومبلغها ومدة الاستحقاق.
  4. المادة الرابعةيمنح ضمان الدولة الذي يغطي السيولة الاستعجالية بالدرهم.
  5. المادة الخامسةيمنح ضمان الدولة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. ويمكن تمديده بطلب معلل من بنك المغرب وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  6. المادة السادسةيحيل بنك المغرب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بمجرد منح ضمان الدولة، خطة حل الأزمة التي تقدمها مؤسسة الائتمان المستفيدة من الضمان والتي تبين، على وجه ال
  7. المادة السابعةيقترن منح ضمان الدولة بأداء عمولة يدفعها بنك المغرب للدولة تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية. ويتم تحديد نسبة العمولة المذكورة وكيفيات دفعها بقرار للسلطة الحكومية
  8. المادة الثامنةتبرم اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبنك المغرب لتحديد كيفيات تبادل المعلومات المتعلقة بضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد