مرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 6 منه؛
وعلى القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، ولا سيما المواد 3 و 6 و 20 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.582 الصادر في 4 رجب 1444 (26 يناير 2023) بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة الثانية
يرأس مجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
يحدد، على النحو التالي، ممثلو الإدارة وممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية:
- 1 -فئة ممثلي الإدارة:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
- –ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.
- 2 -فئة ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية المعنية:
- –ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن باقي مهنيي الصحة، من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة الثالثة
استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 08.22:
- أ)يحدد مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم؛
- ب)تحدد لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة.
المادة الخامسة
تحدد، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، بالنسبة إلى كل مجموعة صحية ترابية، قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 08.22.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عز الدين المداوي الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.