مادة madda
FR

ف 1يرأس مجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

ف 2يحدد، على النحو التالي، ممثلو الإدارة وممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية:

  1. 1 -فئة ممثلي الإدارة:
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
  6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  7. –ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
  8. –ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.
  9. 2 -فئة ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية المعنية:
  10. –ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي؛
  11. –ثلاثة (3) ممثلين عن باقي مهنيي الصحة، من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.1054 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
  2. المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
  3. المادة الثالثةاستثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إل
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 08.22:
  5. المادة الخامسةتحدد، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، بالنسبة إلى كل مجموعة صحية ترابية، قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة
فهرس النص كاملا · 6 مواد