المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
تحدد، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، بالنسبة إلى كل مجموعة صحية ترابية، قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 08.22.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.23.1054 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة الثالثةاستثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إل
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 08.22:
- المادة الخامسةتحدد، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، بالنسبة إلى كل مجموعة صحية ترابية، قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة