المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.1054 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة الثالثةاستثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إل
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 08.22:
- المادة الخامسةتحدد، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، بالنسبة إلى كل مجموعة صحية ترابية، قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة