مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.1067

مرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر

مرسوم بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر

صيغة محينة بتاريخ 30 يوليوز 2026
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.26.434 الصادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7530 بتاريخ 15 صفر 1448 (30 يوليو 2026)، ص 4852.
  2. المرسوم رقم 2.24.706 الصادر في 19 من محرم 1446 (25 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7321 بتاريخ 23 محرم 1446 (29 يوليو 2024)، ص 4864.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.87 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)؛

وعلى القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.88 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

لأجل تطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.23 ، يقصد برب الأسرة:

  1. أ)بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة حسب الترتيب الآتي:
  2. –الزوج؛
  3. –الحاضن طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛
  4. –الكافل طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛
  5. –النائب الشرعي.
  6. ب)بالنسبة للإعانة الجزافية: المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، تحدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية.

لا يمكن في جميع الأحوال أن يقل المبلغ الممنوح لرب الأسرة عن 500 درهم في الشهر.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، يودع رب الأسرة طلب الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الإعانة الجزافية لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، من خلال ملء استمارة بالمنصة المذكورة. يتوصل رب الأسرة فور استكمال إجراءات إيداع الطلب بوصل الإيداع.

لا يمكن استكمال إجراءات إيداع طلب الاستفادة إذا تبين خلال ملء الاستمارة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، وفي هذه الحالة يتم إشعار رب الأسرة بذلك على الفور عبر المنصة الإلكترونية.

المادة 4

يتم، بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، إشعار رب الأسرة بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الإعانة الجزافية التي سيستفيد منها.

المادة 5

يمكن لرب الأسرة الذي تم رفض طلب استفادته من الإعانة أو الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 58.23 أن يقدم تظلما بشأن طلبه داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر

(15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

يودع التظلم لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر المنصة الإلكترونية مقابل وصل، وتبت فيه الوكالة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الوصل.

المادة 6

تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، تتحقق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كلما لزم الأمر من استيفاء المستفيدين من الإعانات للشروط المطلوبة للاستفادة من خلال التبادل الإلكتروني للمعطيات استنادا لاتفاقيات تبرمها الوكالة لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 58.23.

المادة 7

تحول مبالغ الإعانات المستحقة إلى حساب مفتوح باسم رب الأسرة لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 8

تحدد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 في الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع طلب الاستفادة من الإعانة أو الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 9

لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 يمنح الدعم التكميلي عن الولد في وضعية إعاقة عميقة.

المادة 10

يوضع رهن إشارة العموم بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم دليل استرشادي يتضمن، على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ونوعيتها وكذا الإجراءات المتبعة من أجل الاستفادة منها.

تقدم المنصة الإلكترونية خدماتها بكيفية مستمرة طوال أيام الأسبوع.

المادة 10 المكررة

تحدد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة 16 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، في اثني عشر (12) شهرا، بصفة متصلة أو غير متصلة.

المادة 11

يراد بمصطلح «الإدارة« الوارد في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.