المادة 2
من مرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
صيغة محينة بتاريخ 30 يوليوز 2026
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، تحدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية.
ف 2لا يمكن في جميع الأحوال أن يقل المبلغ الممنوح لرب الأسرة عن 500 درهم في الشهر.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.1067 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىلأجل تطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.23 ، يقصد برب الأسرة:
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، تحدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، يودع رب الأسرة طلب الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الإعانة الجزافية لدى
- المادة 4يتم، بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، إشعار رب الأسرة بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الإعانة الجزافية التي سيستفيد منها.
- المادة 5يمكن لرب الأسرة الذي تم رفض طلب استفادته من الإعانة أو الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون السال
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، تتحقق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كلما لزم الأمر من استيفاء المستفيدين من الإعانات للشروط المطلو
- المادة 7تحول مبالغ الإعانات المستحقة إلى حساب مفتوح باسم رب الأسرة لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 8تحدد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 في الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق
- المادة 9لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 يمنح الدعم التكميلي عن الولد في وضعية إعاقة عميقة.
- المادة 10يوضع رهن إشارة العموم بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم دليل استرشادي يتضمن، على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الاستفادة من الإعان
- المادة 10 المكررةتحدد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة 16 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، في اثني عشر (12) شهرا، بصفة متصلة أو غير متصلة.
- المادة 11يراد بمصطلح «الإدارة« الوارد في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.