مادة madda
FR

ف 1يمكن لرب الأسرة الذي تم رفض طلب استفادته من الإعانة أو الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 58.23 أن يقدم تظلما بشأن طلبه داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر

ف 2(15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

ف 3يودع التظلم لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر المنصة الإلكترونية مقابل وصل، وتبت فيه الوكالة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الوصل.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.1067 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىلأجل تطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.23 ، يقصد برب الأسرة:
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، تحدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، يودع رب الأسرة طلب الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الإعانة الجزافية لدى
  4. المادة 4يتم، بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، إشعار رب الأسرة بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الإعانة الجزافية التي سيستفيد منها.
  5. المادة 5يمكن لرب الأسرة الذي تم رفض طلب استفادته من الإعانة أو الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون السال
  6. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، تتحقق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كلما لزم الأمر من استيفاء المستفيدين من الإعانات للشروط المطلو
  7. المادة 7تحول مبالغ الإعانات المستحقة إلى حساب مفتوح باسم رب الأسرة لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
  8. المادة 8تحدد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 في الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق
  9. المادة 9لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 يمنح الدعم التكميلي عن الولد في وضعية إعاقة عميقة.
  10. المادة 10يوضع رهن إشارة العموم بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم دليل استرشادي يتضمن، على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الاستفادة من الإعان
  11. المادة 10 المكررةتحدد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة 16 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، في اثني عشر (12) شهرا، بصفة متصلة أو غير متصلة.
  12. المادة 11يراد بمصطلح «الإدارة« الوارد في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
  13. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة