مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.303

مرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين

مرسوم بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه لا سيما بالقانون رقـم 16.07 الـصـادر بـتـنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.121 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)، ولا سيما الفصل 167 المكرر منه؛

وعـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.15.890 الـصـادر فـي 14 مـن جـمـادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الصيد البحري-؛

واعتبارا لأحكام الاتفاقية رقم 188 المتعلقة بالعمل في قطاع صيد السمك، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والتسعين المنعقدة بجنيف في 15 يونيو 2007 ، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.10.61 بتاريخ 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري؛

وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ 21 من صفر 1445 (7 سبتمبر 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، يجب أن يخضع البحار الصياد لفحص طبي للقدرة البدنية يهدف إلى التأكد من قدرته البدنية على الإبحار والعمل على متن سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربي.

المادة 2

يسلم الطبيب إلى البحار الصياد، عقب خضوعه للفحص الطبي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، شهادة طبية تثبت قدرته البدنية أو عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد على متن سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربي، يشار إليها فيما يلي بالشهادة.

يمكن للطبيب، عند الاقتضاء، أن يطلب إجراء فحوصات طبية تكميلية.

يجب أن تدون نتائج جميع الفحوصات الطبية في الملف الطبي الخاص بالبحار الصياد.

ويشار في بطاقة الملاحة للبحار الصياد، فقط، إلى بيان القدرة البدنية.

المادة 3

لتطبيق أحكام الفصل 167 المكرر السالف ذكره، تسلم الشهادة المشار إليها في المادة 2 أعلاه من قبل طبيب من القطاع العام أو طبيب خبير مسجل في جدول الخبراء القضائيين.

يحدد نموذج الشهادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 4

يخضع البحارة الصيادون المزاولون لمهنة بحار صياد، سنويا، لفحص طبي يجريه أحد الأطباء المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.

ويخضع لفحص طبي كل ستة (6) أشهر، البحارة الذين تقل أعمارهم عن ثمان عشرة

(18) سنة؛

في حالة انتهاء مدة صلاحية الشهادة خلال آخر خرجة بحرية أو خلال ممارسة آخر نشاط صيد في البحر، تظل الشهادة المذكورة صالحة إلى حين وصول حاملها إلى الميناء.

المادة 5

عندما لا يستوفي البحار الصياد الشروط المطلوبة في مجال القدرة البدنية، يسلم الطبيب الذي يجري الفحص الطبي شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد.

المادة 6

يمكن للبحار الصياد الذي سلمت له شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد أن يطلب فحصا طبيا مضادا لدى اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لمندوبية وزارة الصحة في الإقليم حيث يوجد الميناء المعني، تحت إشراف مندوب الصيد البحري المعني.

يجب أن يرفق طلب الفحص الطبي المضاد بنسخة من الشهادة المسلمة للمعني بالأمر. ويجب أن تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة الطلب داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المذكور.

يمكن للجنة، من أجل دراسة الطلب، أن تطلب إجراء فحوصات طبية تكميلية.

لا يمكن للطبيب الذي سلم شهادة عدم القدرة البدنية أن يكون عضوا في اللجنة. غير أنه، يمكن طلب رأيه.

المادة 7

يعتبر رأي اللجنة الطبية المضمن في تقريرها بمثابة شهادة طبية تثبت القدرة البدنية أو عدم القدرة البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد، حسب الحالة. ويوجه الرأي المذكور، فورا، إلى مندوب الصيد البحري المعني.

يمكن للجنة، عندما تصدر رأيا يثبت القدرة البدنية، أن ترفقه بشروط خاصة تحددها على المستوى الطبي والمهني، وإن اقتضى الحال، لفترات محددة.

عقب التوصل بتقرير اللجنة، يخبر مندوب الصيد البحري، داخل أجل لا يتجاوز خمسة

(5) أيام من أيام العمل، المعني بالأمر بالخلاصات الموجهة إليه من قبل اللجنة.

المادة 8

من أجل ضمان التتبع الطبي للبحارة الصيادين، تحدث في موانئ الصيد والبنيات المماثلة لها «وحدات صحية لرجال البحر»، تتمثل مهامها في ضمان خدمة الطب الوقائي لفائدة البحارة الصيادين.

ولهذه الغاية، تتولى الوحدات المذكورة، على الخصوص، ما يلي:

  1. –إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للبحارة الصيادين للتأكد من قدرتهم البدنية على الإبحار؛
  2. –الإسهام في الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وجميع الأخطار التي تهدد صحة البحارة الصيادين؛
  3. –مراقبة شروط النظافة العامة والسلامة الصحية داخل موانئ الصيد والبنيات المذكورة أعلاه ومرافقها، وكذا على متن سفن الصيد.

يمكن للوحدات الصحية المذكورة أن تقدم خدمات طب العلاجات الذي يشمل تقديم الإسعافات الأولية والعلاجات للبحارة الصيادين في الحالات الاستعجالية.

المادة 9

تخضع «الوحدات الصحية لرجال البحر» للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 10

يجب على الطبيب المكلف بتسيير «الوحدة الصحية لرجال البحر« أن يكون طبيبا متخصصا في طب الشغل وأن يكون قد تابع تكوينا مستمرا في مجال طب رجال البحر.

يتوفر طبيب الشغل الذي لم يتابع تكوينا مستمرا في مجال طب رجال البحر، عند تعيينه، على أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ليستوفي هذا الشرط.

المادة 11

يجب على الطبيب المكلف بتسيير «الوحدة الصحية لرجال البحر« أن:

  1. –يحدث ملفا طبيا خاصا بكل بحار صياد يفحصه، يدون فيه المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لهذا الأخير. ويمكن إحداث هذا الملف الطبي في شكل إلكتروني؛
  2. –يحدث سجلا يحمل اسم «سجل الفحوصات الطبية» يتضمن البيانات المتعلقة بالفحوصات الطبية التي يجريها، يكون مرقما وموقعا، ويعمل على تحيينه.

تكون الملفات الطبية الخاصة بالبحارة الصيادين سرية، ويجب التعامل معها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يحدد نموذج الملف الطبي ونموذج سجل الفحوصات الطبية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 12

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة قائمة الأمراض التي يترتب عليها عدم القدرة البدنية المؤقتة أو الدائمة على ممارسة مهنة بحار على متن سفن الصيد البحري، وكذا الشروط المتعلقة بقدرات السمع والرؤية والقدرة على تمييز الألوان، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الأعمال المطلوب القيام بها، وظروف العمل على متن سفينة الصيد المعنية، ونوع هذه الأخيرة.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1445 (18 سبتمبر 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.