مادة madda
FR

ف 1يمكن للبحار الصياد الذي سلمت له شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد أن يطلب فحصا طبيا مضادا لدى اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لمندوبية وزارة الصحة في الإقليم حيث يوجد الميناء المعني، تحت إشراف مندوب الصيد البحري المعني.

ف 2يجب أن يرفق طلب الفحص الطبي المضاد بنسخة من الشهادة المسلمة للمعني بالأمر. ويجب أن تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة الطلب داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المذكور.

ف 3يمكن للجنة، من أجل دراسة الطلب، أن تطلب إجراء فحوصات طبية تكميلية.

ف 4لا يمكن للطبيب الذي سلم شهادة عدم القدرة البدنية أن يكون عضوا في اللجنة. غير أنه، يمكن طلب رأيه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.303 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية،
  2. المادة 2يسلم الطبيب إلى البحار الصياد، عقب خضوعه للفحص الطبي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، شهادة طبية تثبت قدرته البدنية أو عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار
  3. المادة 3لتطبيق أحكام الفصل 167 المكرر السالف ذكره، تسلم الشهادة المشار إليها في المادة 2 أعلاه من قبل طبيب من القطاع العام أو طبيب خبير مسجل في جدول الخبراء القضائيين.
  4. المادة 4يخضع البحارة الصيادون المزاولون لمهنة بحار صياد، سنويا، لفحص طبي يجريه أحد الأطباء المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
  5. المادة 5عندما لا يستوفي البحار الصياد الشروط المطلوبة في مجال القدرة البدنية، يسلم الطبيب الذي يجري الفحص الطبي شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد.
  6. المادة 6يمكن للبحار الصياد الذي سلمت له شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد أن يطلب فحصا طبيا مضادا لدى اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لمندوبية وزار
  7. المادة 7يعتبر رأي اللجنة الطبية المضمن في تقريرها بمثابة شهادة طبية تثبت القدرة البدنية أو عدم القدرة البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد، حسب الحالة. ويوجه الرأي المذكور
  8. المادة 8من أجل ضمان التتبع الطبي للبحارة الصيادين، تحدث في موانئ الصيد والبنيات المماثلة لها «وحدات صحية لرجال البحر»، تتمثل مهامها في ضمان خدمة الطب الوقائي لفائدة الب
  9. المادة 9تخضع «الوحدات الصحية لرجال البحر» للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
  10. المادة 10يجب على الطبيب المكلف بتسيير «الوحدة الصحية لرجال البحر« أن يكون طبيبا متخصصا في طب الشغل وأن يكون قد تابع تكوينا مستمرا في مجال طب رجال البحر.
  11. المادة 11يجب على الطبيب المكلف بتسيير «الوحدة الصحية لرجال البحر« أن:
  12. المادة 12تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة قائمة الأمراض التي يترتب عليها عدم القدرة البدنية المؤقتة أو الدائمة على
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد من
فهرس النص كاملا · 13 مادة