ف 1يخضع البحارة الصيادون المزاولون لمهنة بحار صياد، سنويا، لفحص طبي يجريه أحد الأطباء المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
ف 2ويخضع لفحص طبي كل ستة (6) أشهر، البحارة الذين تقل أعمارهم عن ثمان عشرة
ف 3(18) سنة؛
ف 4في حالة انتهاء مدة صلاحية الشهادة خلال آخر خرجة بحرية أو خلال ممارسة آخر نشاط صيد في البحر، تظل الشهادة المذكورة صالحة إلى حين وصول حاملها إلى الميناء.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.303 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية،
- المادة 2يسلم الطبيب إلى البحار الصياد، عقب خضوعه للفحص الطبي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، شهادة طبية تثبت قدرته البدنية أو عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار
- المادة 3لتطبيق أحكام الفصل 167 المكرر السالف ذكره، تسلم الشهادة المشار إليها في المادة 2 أعلاه من قبل طبيب من القطاع العام أو طبيب خبير مسجل في جدول الخبراء القضائيين.
- المادة 4يخضع البحارة الصيادون المزاولون لمهنة بحار صياد، سنويا، لفحص طبي يجريه أحد الأطباء المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
- المادة 5عندما لا يستوفي البحار الصياد الشروط المطلوبة في مجال القدرة البدنية، يسلم الطبيب الذي يجري الفحص الطبي شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد.
- المادة 6يمكن للبحار الصياد الذي سلمت له شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد أن يطلب فحصا طبيا مضادا لدى اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لمندوبية وزار
- المادة 7يعتبر رأي اللجنة الطبية المضمن في تقريرها بمثابة شهادة طبية تثبت القدرة البدنية أو عدم القدرة البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد، حسب الحالة. ويوجه الرأي المذكور
- المادة 8من أجل ضمان التتبع الطبي للبحارة الصيادين، تحدث في موانئ الصيد والبنيات المماثلة لها «وحدات صحية لرجال البحر»، تتمثل مهامها في ضمان خدمة الطب الوقائي لفائدة الب
- المادة 9تخضع «الوحدات الصحية لرجال البحر» للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
- المادة 10يجب على الطبيب المكلف بتسيير «الوحدة الصحية لرجال البحر« أن يكون طبيبا متخصصا في طب الشغل وأن يكون قد تابع تكوينا مستمرا في مجال طب رجال البحر.
- المادة 11يجب على الطبيب المكلف بتسيير «الوحدة الصحية لرجال البحر« أن:
- المادة 12تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة قائمة الأمراض التي يترتب عليها عدم القدرة البدنية المؤقتة أو الدائمة على
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد من