مادةmadda
FR
الجزء الأول: مقتضيات عامة ومشتركة

المادة 5

من مرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2024

ف 1يحدد الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة وفي 300 ساعة بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين.

ف 2ويراعى عند التوزيع الأسبوعي للحصص التعليمية، وفق الغلاف السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، إسناد 8 ساعات من الدروس الرئيسية لأساتذة التعليم العالي و 10 ساعات من الدروس الرئيسية لكل من الأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين، أو ما يعادل هذه الحصص من الأعمال التوجيهية أو الأعمال التطبيقية. وتعادل ساعة واحدة من الدروس الرئيسية ساعة ونصف من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية.

ف 3يحدد رئيس المؤسسة الجامعية المعنية توزيع الحصص التعليمية بعد استشارة رؤساء الشعب، مع مراعاة إعطاء الأسبقية في إنجاز الدروس الرئيسية لأساتذة التعليم العالي.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.545 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: مقتضيات عامة ومشتركة

المادة 2 – المادة 12 المكررة
  1. المادة 2تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين على الأطر الثلاثة التالية:
  2. المادة 3يمارس الأساتذة الباحثون المهام المحددة في المادة 4 أدناه بالجامعات التي تم تعيينهم بها، ويمكن لهم أن يمارسوا هذه المهام في جامعات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس الجا
  3. المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
  4. المادة 5يحدد الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة وفي 300 ساعة بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة الم
  5. المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث، أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يك
  6. المادة 7مع مراعاة مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، يشترط في المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم ال
  7. المادة 8يعين الأساتذة الباحثون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
  8. المادة 9يرقى الأساتذة الباحثون، بكيفية مستمرة، من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى.
  9. المادة 10يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جداول خاصة للترقي، ووفق الحصيص والكيفيات المحددة في المادة 9 أعلاه، الأساتذة الباحثون:
  10. المادة 11يعين الأساتذة الباحثون الذين تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة تطبيقا للمادتين 9 و 10 أعلاه أو من إطار إلى إطار تطبيقا للمادتين 14 و 17 أدناه، في رتبة منفذ لها رقم ا
  11. المادة 12يمكن، في حدود عشرين منصبا ماليا، أن تسند للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي.
  12. المادة 12 المكررةخلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و 48 المكرر و 50 من الظهير الشريف
فهرس النص كاملا · 29 مادة