الجزء الأول: مقتضيات عامة ومشتركة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2024
ف 1يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
- –إغناء البحث العلمي والمساهمة في نشر وتقييم وتثمين نتائجه؛
- –المساهمة في تطوير البحث العلمي التنموي بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية والمجتمع المدني؛
- –القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية، وذلك ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ووفق نمطي التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو هما معا؛
- –إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها؛
- –تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجن الامتحانات والمباريات والمداولات وفي الحراسة؛
- –تأطير أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية والمساهمة في تقييمها وتجويدها؛
- –إسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجيههم؛
- –تطوير أساليب ومناهج التدريس؛
- –القيام بأعمال الخبرة والاستشارة وفق التشريع الجاري به العمل.
ف 2ويشارك الأساتذة الباحثون في دورات تكوينية من أجل اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.545 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة ومشتركة
المادة 2 – المادة 12 المكررة- المادة 2تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين على الأطر الثلاثة التالية:
- المادة 3يمارس الأساتذة الباحثون المهام المحددة في المادة 4 أدناه بالجامعات التي تم تعيينهم بها، ويمكن لهم أن يمارسوا هذه المهام في جامعات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس الجا
- المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
- المادة 5يحدد الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة وفي 300 ساعة بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة الم
- المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث، أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يك
- المادة 7مع مراعاة مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، يشترط في المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم ال
- المادة 8يعين الأساتذة الباحثون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة 9يرقى الأساتذة الباحثون، بكيفية مستمرة، من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى.
- المادة 10يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جداول خاصة للترقي، ووفق الحصيص والكيفيات المحددة في المادة 9 أعلاه، الأساتذة الباحثون:
- المادة 11يعين الأساتذة الباحثون الذين تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة تطبيقا للمادتين 9 و 10 أعلاه أو من إطار إلى إطار تطبيقا للمادتين 14 و 17 أدناه، في رتبة منفذ لها رقم ا
- المادة 12يمكن، في حدود عشرين منصبا ماليا، أن تسند للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي.
- المادة 12 المكررةخلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و 48 المكرر و 50 من الظهير الشريف