مرسوم بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور (رقم 2.23.690)
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.24.770 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1446 (12 ديسمبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7361 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1446 (16 ديسمبر 2024)، ص 9662.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 بتاريخ 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1445 (7 ديسمبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 60.22 يعتبر قادرا على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور كل شخص لا يستجيب إلى العتبة المحددة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، يودع طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، أو بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور.
المادة الثالثة
يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب بعد التأكد من أنه:
- –مقيد وذوو حقوقه بالسجل الاجتماعي الموحد؛
- –لا يستجيب للعتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه؛
- –لا يخضع لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ولهذه الغاية، يبرم الصندوق اتفاقيات لتبادل المعطيات مع الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية أو تلك التي تتولى تدبير منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
المادة الرابعة
يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشعار الشخص الذي تم تسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية، ويضع رهن إشارته، بنفس الوسائل، شهادة تثبت التسجيل وتتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق.
المادة الخامسة
تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق، عبر الوسائل المحددة في النصوص التطبيقية للتشريع المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
المادة السادسة
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، تحدد، وفق الجدول التالي، مبالغ الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي:
مبلغ الاشتراك الشهري المستحق مستوى التنقيط بالدرهم يفوق 9,3264284 ولا يتجاوز 9,5124369 144 يفوق 9,5124369 ولا يتجاوز 9,743001 176 يفوق 9,743001 ولا يتجاوز 9,9903727 224 يفوق 9,9903727 ولا يتجاوز 10,237316 287 يفوق 10,237316 ولا يتجاوز 10,431048 355 يفوق 10,431048 ولا يتجاوز 10,739952 454 يفوق 10,739952 ولا يتجاوز 11,013068 611 يفوق 11,013068 1164
المادة السابعة
إذا تغير مستوى التنقيط، وظل المؤمن خاضعا لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحيين مبلغ الاشتراك المستحق مع إشعار المؤمن بذلك بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية.
ولهذه الغاية، توافي الإدارة أو الهيئة التي تتولى تدبير منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المحينة الخاصة بالمؤمنين وفق الكيفيات والآجال المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الإدارة أو الهيئة والصندوق.
يطبق مبلغ الاشتراك المحين ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي طرأ فيه تحيين مستوى تنقيطه.
المادة السابعة المكررة
تطبيقا لأحكام المادة 14 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، تتحقق الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، عبر الموقع الإلكتروني الذي يضعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارتها، من كون الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مسجلين بالنظام المذكور ومنتظمين في أداء واجبات الاشتراك المستحقة.
يمكن كذلك للجهات السالفة الذكر أن تتحقق، عند الاقتضاء، من تسجيل المؤمن المعني وانتظامه في أداء واجبات الاشتراك من خلال شهادة يدلي بها، يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية. تثبت الشهادة انتظام المؤمن من تاريخ تسجيله إلى متم الشهر السابق للشهر الذي تم فيه استصدارها.
يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشهادة المذكورة للمعني بالأمر بناء على طلب منه بكيفية إلكترونية، داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الشهادة صالحة إلى متم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استصدارها.
يجوز للجهات المذكورة أن تتأكد من تطابق المعلومات الواردة في الشهادة المدلى بها مع تلك المتوفرة بالموقع الإلكتروني السالف الذكر.
وفي حالة عدم التطابق، تخبر الجهة المعنية الصندوق فورا بذلك وتسلمه الوثيقة المدلى بها من لدن المعني بالأمر.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.