المادة السادسة
صيغة محينة بتاريخ 16 دجنبر 2024
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، تحدد، وفق الجدول التالي، مبالغ الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي:
ف 2مبلغ الاشتراك الشهري المستحق مستوى التنقيط بالدرهم يفوق 9,3264284 ولا يتجاوز 9,5124369 144 يفوق 9,5124369 ولا يتجاوز 9,743001 176 يفوق 9,743001 ولا يتجاوز 9,9903727 224 يفوق 9,9903727 ولا يتجاوز 10,237316 287 يفوق 10,237316 ولا يتجاوز 10,431048 355 يفوق 10,431048 ولا يتجاوز 10,739952 454 يفوق 10,739952 ولا يتجاوز 11,013068 611 يفوق 11,013068 1164
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.23.690 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور (رقم 2.23.690)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 60.22 يعتبر قادرا على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القا
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، يودع طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات
- المادة الثالثةيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب بعد التأكد من أنه:
- المادة الرابعةيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشعار الشخص الذي تم تسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الا
- المادة الخامسةتؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق، عبر الوسائل المحددة في النصوص التطبيقية للتشريع المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخ
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، تحدد، وفق الجدول التالي، مبالغ الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب مستويات التنق
- المادة السابعةإذا تغير مستوى التنقيط، وظل المؤمن خاضعا لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور
- المادة السابعة المكررةتطبيقا لأحكام المادة 14 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، تتحقق الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، عبر الموقع الإلكتروني الذي يضعه الصندوق
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمي