مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 14 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، تتحقق الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، عبر الموقع الإلكتروني الذي يضعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارتها، من كون الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مسجلين بالنظام المذكور ومنتظمين في أداء واجبات الاشتراك المستحقة.

ف 2يمكن كذلك للجهات السالفة الذكر أن تتحقق، عند الاقتضاء، من تسجيل المؤمن المعني وانتظامه في أداء واجبات الاشتراك من خلال شهادة يدلي بها، يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية. تثبت الشهادة انتظام المؤمن من تاريخ تسجيله إلى متم الشهر السابق للشهر الذي تم فيه استصدارها.

ف 3يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشهادة المذكورة للمعني بالأمر بناء على طلب منه بكيفية إلكترونية، داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الشهادة صالحة إلى متم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استصدارها.

ف 4يجوز للجهات المذكورة أن تتأكد من تطابق المعلومات الواردة في الشهادة المدلى بها مع تلك المتوفرة بالموقع الإلكتروني السالف الذكر.

ف 5وفي حالة عدم التطابق، تخبر الجهة المعنية الصندوق فورا بذلك وتسلمه الوثيقة المدلى بها من لدن المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة السابعة المكررة من مرسوم رقم 2.23.690 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور (رقم 2.23.690)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 60.22 يعتبر قادرا على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القا
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، يودع طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات
  3. المادة الثالثةيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب بعد التأكد من أنه:
  4. المادة الرابعةيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشعار الشخص الذي تم تسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الا
  5. المادة الخامسةتؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق، عبر الوسائل المحددة في النصوص التطبيقية للتشريع المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخ
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، تحدد، وفق الجدول التالي، مبالغ الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب مستويات التنق
  7. المادة السابعةإذا تغير مستوى التنقيط، وظل المؤمن خاضعا لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور
  8. المادة السابعة المكررةتطبيقا لأحكام المادة 14 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، تتحقق الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، عبر الموقع الإلكتروني الذي يضعه الصندوق
  9. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمي
فهرس النص كاملا · 9 مواد