مادة madda
FR

ف 1إذا تغير مستوى التنقيط، وظل المؤمن خاضعا لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحيين مبلغ الاشتراك المستحق مع إشعار المؤمن بذلك بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية.

ف 2ولهذه الغاية، توافي الإدارة أو الهيئة التي تتولى تدبير منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المحينة الخاصة بالمؤمنين وفق الكيفيات والآجال المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الإدارة أو الهيئة والصندوق.

ف 3يطبق مبلغ الاشتراك المحين ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي طرأ فيه تحيين مستوى تنقيطه.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.23.690 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور (رقم 2.23.690)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 60.22 يعتبر قادرا على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القا
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، يودع طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات
  3. المادة الثالثةيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب بعد التأكد من أنه:
  4. المادة الرابعةيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشعار الشخص الذي تم تسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الا
  5. المادة الخامسةتؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق، عبر الوسائل المحددة في النصوص التطبيقية للتشريع المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخ
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، تحدد، وفق الجدول التالي، مبالغ الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب مستويات التنق
  7. المادة السابعةإذا تغير مستوى التنقيط، وظل المؤمن خاضعا لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور
  8. المادة السابعة المكررةتطبيقا لأحكام المادة 14 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 60.22 ، تتحقق الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، عبر الموقع الإلكتروني الذي يضعه الصندوق
  9. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمي
فهرس النص كاملا · 9 مواد