مرسوم رقم 2.23.720 يتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية
مرسوم يتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة بناء على القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، لاسيما المواد 7 و 9 و 10 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري؛
وبعد المـداولة في مجـلس الحـكـومة المنعـقـد بتاريخ 23 من جــمادى الأولـى 1445 (7 ديسمبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يراد بالسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة الثانية
تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها، المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، المشار إليه بعده بـ «المجلس».
يتألف المجلس علاوة على الرئيس وعلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 وعلى ممثل الوكالة الوطنية للمياه والغابات من ممثلي القطاعات التالية:
- –الداخلية؛
- –المالية؛
- –التجهيز؛
- –الماء؛
- –الصيد البحري؛
- –الفلاحة؛
- –السياحة؛
- –التنمية المستدامة.
المادة الثالثة
يحدد مستوى تمثيلية الجمعيات المهنية لتربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، على أساس عدد منخرطيها وأقدميتها ومجالات تدخلها وكذلك امتدادها الترابي.
يتم تعيين الممثلين الاثنين عن الجمعيات المهنية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري لمدة ثلاث
(3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، باقتراح من الجمعيات المعنية.
المادة الرابعة
يحدد مقر المجلس لدى القطاع المكلف بالصيد البحري.
المادة الخامسة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة لذلك، وعلى الأقل مرة واحدة
(1) في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
المادة السادسة
تكون مداولات المجلس صحيحة بحضور نصف أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يجتمع المجلس داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يتم تسجيل خلاصات المجلس في محاضر موقعة من قبل أعضائه الحاضرين، خلال نفس الجلسة.
المادة السابعة
يصادق المجلس في أول اجتماع له على نظامه الداخلي الذي يعده رئيسه، ويحدد هذا النظام الداخلي على الخصوص ما يلي:
- –كيفيات سير أشغاله؛
- –الأشكال التي يتم وفقها إبداء الآراء؛
- –الكيفيات التي يتم وفقها دعوة الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجالات ذات الصلة بتربية الأحياء المائية البحرية وفقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، لحضور اجتماعاته؛
- –كيفيات إحداث اللجان أو الهيئات المتخصصة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 وكيفيات عملها وحلها.
المادة الثامنة
تقوم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمهام كتابة المجلس. وتتكلف لاسيما بما يلي:
- –تلقي طلبات إبداء الرأي والقضايا الواردة على المجلس طبقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 وتسجيلها؛
- –إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس؛
- –إعداد الملفات المتضمنة للوثائق الواجب إرفاقها باستدعاءات أعضاء المجلس، عند الاقتضاء؛
- –إعداد محاضر اجتماعات المجلس؛
- –مسك أرشيف وسجلات الأعمال؛
- –القيام بجميع المهام الإدارية التي يعهد بها رئيس المجلس إليها فيما يتعلق بمهامه.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1445 (فاتح فبراير 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.