يحدد مقر المجلس لدى القطاع المكلف بالصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.23.720 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.720 يتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيراد بالسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
- المادة الثانيةتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها، المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 84.2
- المادة الثالثةيحدد مستوى تمثيلية الجمعيات المهنية لتربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، على أساس عدد منخرطيها وأقدميتها
- المادة الرابعةيحدد مقر المجلس لدى القطاع المكلف بالصيد البحري.
- المادة الخامسةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة لذلك، وعلى الأقل مرة واحدة
- المادة السادسةتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور نصف أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يجتمع المجلس داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل وتكون مداولاته
- المادة السابعةيصادق المجلس في أول اجتماع له على نظامه الداخلي الذي يعده رئيسه، ويحدد هذا النظام الداخلي على الخصوص ما يلي:
- المادة الثامنةتقوم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمهام كتابة المجلس. وتتكلف لاسيما بما يلي:
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.