مادة madda
FR

يصادق المجلس في أول اجتماع له على نظامه الداخلي الذي يعده رئيسه، ويحدد هذا النظام الداخلي على الخصوص ما يلي:

  1. –كيفيات سير أشغاله؛
  2. –الأشكال التي يتم وفقها إبداء الآراء؛
  3. –الكيفيات التي يتم وفقها دعوة الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجالات ذات الصلة بتربية الأحياء المائية البحرية وفقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، لحضور اجتماعاته؛
  4. –كيفيات إحداث اللجان أو الهيئات المتخصصة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 وكيفيات عملها وحلها.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.23.720 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.720 يتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيراد بالسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
  2. المادة الثانيةتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها، المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 84.2
  3. المادة الثالثةيحدد مستوى تمثيلية الجمعيات المهنية لتربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، على أساس عدد منخرطيها وأقدميتها
  4. المادة الرابعةيحدد مقر المجلس لدى القطاع المكلف بالصيد البحري.
  5. المادة الخامسةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة لذلك، وعلى الأقل مرة واحدة
  6. المادة السادسةتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور نصف أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يجتمع المجلس داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل وتكون مداولاته
  7. المادة السابعةيصادق المجلس في أول اجتماع له على نظامه الداخلي الذي يعده رئيسه، ويحدد هذا النظام الداخلي على الخصوص ما يلي:
  8. المادة الثامنةتقوم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمهام كتابة المجلس. وتتكلف لاسيما بما يلي:
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 9 مواد