مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.76

مرسوم رقم 2.23.76 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري

مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 فيما يخص مستحقات النسخ التصويري

صيغة محينة بتاريخ 9 أكتوبر 2025
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.25.550 الصادر في 7 ربيع الآخر 1447 (30 سبتمبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7446 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1447 (9 أكتوبر 2025)، ص 7491.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 1.24 و 2.24 و 3.24 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 محرم 1445 (20 يوليو 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 1.24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00 ، تحدد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

المادة الثانية

من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 3.24 من القانون السالف الذكر رقم 2.00 يصرح الملزمون بأداء مستحقات النسخ التصويري لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات المتعلقة بوسائل النسخ التصويري، داخل أجل عشرين

(20) يوما قبل تداولها بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا أو قبل القيام بالإجراءات الجمركية بالنسبة لهذه الوسائل إذا كانت مستوردة.

المادة الثالثة

تحدد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2.24 من القانون السالف الذكر رقم 2.00 ، على أساس كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا، أو ثمن الشراء، دون احتساب الرسوم، بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المستوردة، وذلك وفق النسب التنازلية المطبقة على أجزاء كلفة الإنتاج أو ثمن الشراء المبينة في الجدول بعده، دون أن يتعدى الحد الأقصى لمستحقات النسخ التصويري مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف (350.000) درهم:

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 2.24 من القانون السالف الذكر رقم 2.00 ، تحدد كيفيات توزيع مستحقات النسخ التصويري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بعد استطلاع رأي المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.