المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 9 أكتوبر 2025
ف 1من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 3.24 من القانون السالف الذكر رقم 2.00 يصرح الملزمون بأداء مستحقات النسخ التصويري لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات المتعلقة بوسائل النسخ التصويري، داخل أجل عشرين
ف 2(20) يوما قبل تداولها بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا أو قبل القيام بالإجراءات الجمركية بالنسبة لهذه الوسائل إذا كانت مستوردة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.76 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.76 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 1.24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00 ، تحدد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية ال
- المادة الثانيةمن أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 3.24 من القانون السالف الذكر رقم 2.00 يصرح الملزمون بأداء مستحقات النسخ التصويري لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف والح
- المادة الثالثةتحدد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2.24 من القانون السالف الذكر رقم 2.00 ، على أساس كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل الن
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 2.24 من القانون السالف الذكر رقم 2.00 ، تحدد كيفيات توزيع مستحقات النسخ التصويري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بعد استطلاع رأي الم
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد منهما فيما يخصه.